أزهري يفجر مفاجأة.. بعض الزوجات يضربن أزواجهن ونتلقى فتاوى بذلك
تاريخ النشر: 9th, January 2026 GMT
علق الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، على أن 30 % من السيدات يقومون بضرب الأزواج، قائلا إن هناك حالات شرعية تعرض عليه بخصوص ضرب الزوجة للزوج، فهناك بالفعل حالات لضرب الزوجات للأزواج.
وأضاف الشيخ عبد العزيز النجار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الله حدد في سورة النساء الآية 34، ترتيب الأمور الخاصة بضرب الزوج لـ زوجته، موضحًا أن الضرب لم يأت في البداية البداية كانت بالتوعية والعظة، وأن الله لم يحدد مدة للموعظة.
ولفت إلى أنه بعد العظة يأتي الهجر في الفراش، والضرب يأتي في النهاية، وأن كل رجل عليه أن يعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يضرب إحدى زوجته، ولم يثبت أن أحد الصحابة قام بضرب زوجته.
وأشار إلى أن ضرب الزوج للزوجة له حدود، وليس الأمر مطلق ومن يقوم الزوج بضرب زوجته ضرب شديد، لآن الضرب ليس حل، وأنه بعد الضرب يكون الذهاب لـ الحكم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزهري علماء الأزهر الأزهر الشريف الأزهر
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.