قانون التصالح يحدد ضوابط جديدة لتقنين مخالفات البناء
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أوضح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع آليات وضوابط واضحة تهم المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة في الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة أو استكمال المستندات المطلوبة.
يأتي ذلك في إطار تنظيم ملف مخالفات البناء مع الحفاظ على السلامة الإنشائية وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.
ونصّ القانون على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان أو الوزير المختص بالتنمية المحلية بحسب كل حالة، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء المنصوص عليها قانونًا، باستثناء فئة محددة من المخالفات، حتى في حال عدم توافر شروط التصالح المعتادة، بشرط أن تكون إزالة المخالفة أو استكمال مستنداتها مستحيلًا أو بالغ الصعوبة.
سعر متر التصالح
وفيما يتعلق بتكلفة التصالح، حدّد القانون سعر المتر المسطح في هذه الحالات بما يعادل ثلاثة أضعاف السعر الرسمي المقرر، مع إتاحة تخفيض هذا السعر بقرار من مجلس الوزراء في حالات الضرورة، على ألا يقل عن السعر الأساسي المعتمد.
كما أوضح القانون أن اللائحة التنفيذية ستتولى تحديد باقي الشروط والضوابط المنظمة، بما في ذلك الحالات الواقعة تحت ولاية جهات معينة، مع ضرورة تقديم ما يفيد موافقة الجهة المختصة على تقنين الوضع أو سداد مقابل الانتفاع، وفقًا لطبيعة كل حالة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء تقنين الاوضاع ضوابط واضحة استكمال المستندات السلامة الإنشائية سعر متر التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.