أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا بشأن ضوابط وإجراءات العملية الانتخابية للنقابات الفرعية بالمرحلة الأولى، والمقرر إجراؤها يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وذلك في إطار الحرص على ضمان النزاهة والشفافية وحسن سير العملية الانتخابية.


وأوضح البيان أن الانتخابات ستُجرى في مقرات المحاكم المختلفة وبعض أندية المحامين وأفنية بعض المحاكم، وفق الجداول المعدة لكل نقابة فرعية، على أن يبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً أو لحين انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته.


وأكد مجلس النقابة ضرورة التحقق من شخصية الناخبين من خلال كارنيه النقابة الساري، إلى جانب بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي ساري، مع توقيع الناخبين في الكشوف المخصصة لذلك.


وشدد البيان على منع الدعاية الانتخابية أو تواجد المرشحين ووكلائهم وأنصارهم داخل أو بمحيط لجان الاقتراع، وكذلك حظر استخدام المال الانتخابي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال المخالفة.


كما أشار إلى السماح بوجود وكيلين فقط لكل مرشح داخل اللجنة أثناء عملية التصويت، مع أحقية وكلاء المرشحين في حضور فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية فقط، مؤكدًا أن العملية الانتخابية ستُجرى تحت إشراف أعضاء من مجلس النقابة العامة وبالتنسيق مع اللجنة القضائية المشرفة.


وتناول البيان ضوابط التوكيلات والتفويضات الخاصة بالمرشحين، موضحًا طرق تسلمها بدءًا من يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، إضافة إلى شرح تفصيلي لطريقة التصويت واختيار المرشحين، والتعامل مع حالات الفوز بالتزكية.


كما أوضح أن التصويت على ميزانيات النقابات الفرعية سيتم من خلال ورقة اقتراع مستقلة، وأن إعلان النتائج يتم حصريًا من خلال مجلس النقابة العامة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، ولا يُعتد بأي إعلان آخر.


وأكد مجلس النقابة في ختام بيانه أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، داعيًا إلى الالتزام بروح الزمالة والتنافس الشريف، بما يخدم مصلحة نقابة المحامين ويعزز مكانتها.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين نقيب المحامين نقابة المحامين النقابات الفرعية المحامين العرب اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين مجلس النقابة العامة رئيس اتحاد المحامين العرب سير العملية الانتخابية طريقة التصويت افة مجلس النقابة

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص. 

ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.

وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.

كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية. 

كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.

أخبار ذات صلة أكثر من 61 ألف مكالمة استقبلتها "شرطة دبي" خلال عطلة عيد الأضحى حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي

ويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي. 
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة. 

وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية. 

السرّية 
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.

وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين.. ماذا يقول القانون؟
  • الشويهدي: عازمون على استكمال عقبات القوانين الانتخابية
  • مجلس بغداد يحدد أسعار أمبير المولدات لشهر حزيران
  • نقابة الفلاحين: حوافز الدولة رفعت معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي
  • نقابة الفلاحين الزراعيين تشيد بجهود وزارة الزراعة في دعم مزارعي القمح
  • تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
  • اكتمال قائمة المرشحين لقيادة دفة نادي عُمان حتى 2030
  • مدير عام أوقاف الوادي الجديد يجتمع بأعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية لبحث خطة العمل
  • انتخابات إثيوبيا تنطلق في ظل تمردات مسلحة وغياب التصويت في إقليم تيغراي