الشرع يصدر مرسوما بمنح الجنسية السورية لكافة الأكراد المقيمين في البلاد (شاهد)
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أصدرت الرئاسة السورية، مرسوما، يقضي بمنح الجنسية السورية، لكافة المواطنين من أصول كردية من المقيمين على الأراضي السورية.
وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، أن الجنسية تمنح لكافة الأكراد السوريين، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات، وإلغاء جميع القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.
وأكد المرسوم أن المواطنين السوريين الكرد "يشكلون جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تعد جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، في إطار وحدة الدولة وسيادتها".
وشدد المرسوم على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم، بما يعزز التلاحم الوطني بين مختلف مكونات المجتمع السوري.
ونص المرسوم على اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها الكرد فيها نسبة ملحوظة من السكان، ضمن المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي وتعليمي.
كما أقر المرسوم اعتبار عيد النوروز في الحادي والعشرين من آذار، وهو عيد قومي لدى الأكراد، عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء سوريا، بصفته عيدا وطنيا يعبر عن الربيع والتآخي بين أبناء الشعب السوري.
وأكد التزام المؤسسات الإعلامية والتربوية "بتبني خطاب وطني جامع، وحظر أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء على أساس عرقي أو لغوي، مع فرض العقوبات القانونية بحق كل من يحرض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة".
وبين المرسوم أن الوزارات والجهات المعنية تتولى إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره في 16 كانون الثاني 2026.
إلى أهلنا الكرد؛ لا تصدقوا روايات الفتنة، من يمسكم بسوء فهو خصيمنا، نريد لسورية صلاحها وتنميتها ووحدتها.
نعلن عن إصدار مرسوم خاص يضمن حقوقكم وخصوصياتكم لتكون مصونة بنص القانون، ونفتح باب العودة الآمنة والمشاركة الكاملة في بناء وطن واحد يتسع لجميع أبنائه. pic.twitter.com/yxGCsbmnht — أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) January 16, 2026
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية الجنسية الشرع الأكراد سوريا سوريا الأكراد الجنسية الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".