قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في قضية شروع في قتل شاب بدائرة قسم الضواحي، وذلك عقب ثبوت توافر نية القتل والقصد الجنائي لديه.


وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 6 أبريل 2025، عندما نشب خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، دفع الأول إلى التوجه لمكان تواجد المجني عليه بعد أن عقد العزم وبيت النية على الاعتداء عليه، حاملًا سلاحًا أبيض.


وبحسب التحقيقات، استدرج المتهم المجني عليه هاتفيًا بدعوى مقابلته، وخلال اللقاء تطور الحديث إلى مشادة، انتهت بقيام المتهم بطعنه طعنتين استقرتا في جسده، محدثًا به إصابات بالغة، قبل أن يفر هاربًا من مكان الواقعة.


وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث أسهم التدخل الطبي السريع في إنقاذ حياته، وفقًا لما ورد بتقرير الطب الشرعي، الذي أكد أن موضع الإصابة يُعد قاتلًا بطبيعته.


وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة الضواحي وجود خلافات سابقة بين الطرفين، وثبوت نية القتل لدى المتهم، فيما أقر المتهم خلال ضبطه بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.


وبناءً عليه، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 10 سنوات، بعد الاطمئنان إلى الأدلة، والتقارير الطبية، وأقوال الشهود.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات السجن 10 سنوات شروع في قتل محكمة جنايات بورسعيد خلافات سابقة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر محكمة القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء حكمها على أحمد دومة لاتهامه بنشر داخل وخارج البلاد بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

محاكمة أحمد دومة
وسبق أن رفضت محكمة الجنح استئناف حبس أحمد دومة على قرار حبسه 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وأيدت قرار حبسه.

سبب محاكمة أحمد دومة
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على دومة، ووجهت جهات التحقيق إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الرأي العام والسلم الاجتماعي.

واقعة أخرى
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح الاقتصادية برفض المعارضة المقدمة من محامٍ مرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت، وذلك على خلفية إدانته في قضية سب وقذف وتعمد إزعاج عبر وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في أواخر يناير الماضي بإدانة المتهم بعد ثبوت قيامه بنشر عبارات تضمنت إساءة وتشهيرا بحق كل من الوزير كامل الوزير، والمحامي أشرف نبيل، والدكتور هاني سامح المحامي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على نحو اعتبرته المحكمة تجاوزا لحدود حرية التعبير ومساسا بالشرف والاعتبار.

وجاء الحكم برفض المعارضة بعد جلسة تمسك فيها دفاع المتهم بدفع رئيسي تمحور حول نفي صلته بملكية الحساب الإلكتروني محل الواقعة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مستندة إلى ما ورد بتقارير الفحص الفني التي أكدت نسبة الحساب إليه وثبوت استخدامه في ارتكاب الأفعال المؤثمة.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب مضمون المنشورات، جاءت كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهامات، مؤكدة أن ما صدر عن المتهم يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتعمد الإزعاج وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن قيام المتهم باستخدام منصات التواصل في نشر محتوى تضمن سبا وقذفا وتشهيرا بالمجني عليهم.
 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم على أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة
  • إيران ترفض استئناف زوجين بريطانيين محكوم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس
  • لجلسة 16 أغسطس.. تأجيل محاكمة 55 متهمًا في قضية خلية التجمع
  • الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
  • حجز محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية لجلسة 20 أغسطس
  • لجلسة 17 أغسطس.. تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية خلية النزهة
  • لجلسة 15 أغسطس.. تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية خلية دعاة الفلاح
  • السجن 10 سنوات لمالك مصحة المريوطية والحبس عامين لـ3 مشرفين في قضية هروب النزلاء
  • 10 سنوات مشدد لرجل أعمال في قضية هروب نزلاء من مصحة المريوطية
  • طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات