كنيست الاحتلال يحاول تسريع إقرار عقوبة الإعدام على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
#سواليف
يدفع #كنيست_الاحتلال، بوتيرة متسارعة نحو إقرار مشروع #قانون يقر #عقوبة_الإعدام على #المعتقلين_الفلسطينيين حصرًا، مما يؤسس لمنظومة قانونية عنصرية قد ترقى إلى #جريمة_حرب.
وقال مركز “عدالة” الحقوقي، في بيان له، اليوم الاثنين، إن الكنيست يعمل على تمرير “أحد أكثر المقترحات التشريعية تطرفًا في تاريخه”، يتمثل في مشروع قانون يقرّ عقوبة الإعدام “على نحوٍ يستهدف الفلسطينيين حصريًا”.
ولفت البيان إلى أن ذلك قد يؤدي إلى “انتهاكات جسيمة” ويُرسّخ “نظام إعدام قائمًا على أسس عنصرية”.
مقالات ذات صلة ترامب لماكرون: لا مكان لك في مجلس السلام وقد أفرض رسوما 200% على نبيذك 2026/01/20وأوضح “عدالة” أن لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال ستناقش، خلال هذا الأسبوع، مشروع “تعديل قانون العقوبات (تعديل – عقوبة الإعدام للإرهابيين 2025)” في ثلاث جلسات متتالية.
وأشار إلى أن إحدى هذه الجلسات “اختُتمت بالفعل اليوم الإثنين”، في مسار تشريعي مكثّف “يمهّد الطريق للتصويت النهائي على المشروع خلال الأسابيع القريبة المقبلة”. وبيّن “عدالة” أن مشروع القانون “ينشئ نظامًا مزدوج المسار لفرض عقوبة الإعدام”.
وأضاف أن المحاكم العسكرية، “التي تُطبَّق عمليًا بصورة حصرية على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967″، ستكون مُلزَمة بفرض عقوبة الإعدام في حالات القتل العمد “استنادًا إلى أغلبية بسيطة”، حتى في القضايا التي “لا تطلب النيابة العامة فيها تطبيق هذه العقوبة”.
وأوضح أن مشروع القانون “يمنع تخفيف الأحكام أو تعديلها”، ويُلزم بتنفيذ حكم الإعدام “خلال 90 يومًا”، بالتوازي مع “تقويض ضمانات إجرائية جوهرية يفترض أن تكفلها المحاكمة الجنائية”.
وفي المقابل، يمنح المشروع محاكم الاحتلال المدنية صلاحية فرض عقوبة الإعدام “فقط في الجرائم المرتكبة ضد مواطنين أو مقيمين إسرائيليين حصرًا”، ما “يكرّس منظومة قانونية تمييزية تُوجَّه فيها عقوبة الإعدام عمليًا فقط ضد الفلسطينيين”.
وأضاف البيان أن مشروع القانون “يقرّ نظامًا منعدم الشفافية لتنفيذ عقوبة الإعدام”، يفتقر إلى “المساءلة والرقابة الفعّالة”.
وأوضح أن أحكامه تنص على أن “جميع أحكام الإعدام تُنفذ شنقًا”، وأن عملية التنفيذ “تُحجب عن الرقابة العامة بصورة شبه كاملة”، عبر “إخفاء هويات المنفذين”، وتصنيف المعلومات المتعلقة بالتنفيذ “كمعلومات سرية”، إلى جانب “إعفاء المشاركين في التنفيذ من المسؤولية الشخصية”.
ولفت إلى أن المشروع “يفرض على الأسرى المحكومين بالإعدام إجراءات عزل مشددة”، ويقيّد بصورة كبيرة قدرتهم على “الحصول على استشارة قانونية”، ويُضعف أو يحرمهم من “آليات الإشراف الخارجي الفعّالة”.
كما يتيح مشروع القانون تنفيذ حكم الإعدام “حتى في حال غياب المسؤولين المعيّنين للتنفيذ”، أو “دون حضور أي فرد من عائلة الأسير”، إضافة إلى “توسيع نطاق تطبيق قواعد التنفيذ هذه لتشمل جرائم قائمة مسبقًا في القانون الإسرائيلي تتيح عقوبة الإعدام”.
وشدد البيان على أن مشروع القانون، “استنادًا إلى كل ما ذُكر، ينتهك الحق في الحياة”، كما “ينتهك الحظر المطلق ضد التعذيب وسوء المعاملة”، فضلًا عن “مخالفته للقانون الدولي الإنساني”.
وحذّر من أن فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين وحدهم في الأرض الفلسطينية المحتلة “قد يرقى إلى جريمة حرب”. وأشار البيان إلى أن حزب ‘عوتسما يهوديت‘ قدّم مشروع القانون بتاريخ 13 يناير 2026.
وأضاف أنه بعد اجتياز المشروع القراءة الأولى، بات يحظى “بدعم سياسي واسع”، يشمل “دعم حزب واحد من المعارضة”، إلى جانب “صمت أحزاب المركز” التي “تمتنع عن اتخاذ موقف معلن”>
وذكر البيان على وجه الخصوص حزبي “ييش عتيد” برئاسة يائير لبيد، و”المعسكر القومي” برئاسة بيني غانتس. وبحسب البيان، فإن “احتمال تمرير القانون بات قائمًا ووشيكًا”.
وحذّر “عدالة” من أنه في حال إقرار القانون، “سيُشكّل تراجعًا خطيرًا عن سياسة إسرائيل طويلة الأمد القائمة عمليًا على الامتناع عن تطبيق عقوبة الإعدام”.
وأضاف أن القانون، “في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان منذ 7 أكتوبر 2023″، سيُشكّل “تهديدًا جسيمًا ذا طابع عنصري لحياة الفلسطينيين”.
وختم البيان بدعوة “السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين إلى التحرك العاجل لمعارضة مشروع القانون والعمل على وقف تمريره”.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كنيست الاحتلال قانون عقوبة الإعدام المعتقلين الفلسطينيين جريمة حرب أن مشروع القانون عقوبة الإعدام إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.