عاجل | تطورات خطيرة بعد الاتفاق: انسحاب قسد من مخيم الهول والجيش يتدخل
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
تشهد مناطق شمال وشرق سوريا توترًا أمنيًا متصاعدًا مع دخول اتفاق الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد يومه الثاني، وسط تبادل اتهامات خطيرة بشأن ملف مخيم الهول الذي يضم آلافًا من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن قوات قسد انسحبت من مواقع حراسة مخيم الهول دون تنسيق مسبق، ما أدى – بحسب وصفها – إلى إطلاق محتجزين من داخله، مؤكدة أن الجيش السوري، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، سيتحرك لتأمين المنطقة ومنع أي فراغ أمني، مع التشديد على التزامه بحماية المدنيين وصون أمن الأكراد.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية السورية إن قسد أفرجت عن سجناء من تنظيم الدولة وأسرهم عقب الاتفاق الأخير، مشيرة إلى أن انسحاب عناصر قسد من المخيم جاء في إطار ممارسة ضغوط سياسية باستخدام ملف مكافحة الإرهاب. وأكدت الوزارة أنها تتابع التطورات عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الوضع.
في المقابل، أعلنت قسد أنها تخوض اشتباكات مع فصائل تابعة لدمشق في محيط مخيم الهول، مبررة انسحابها بما وصفته بتزايد المخاطر الأمنية وتقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه تنظيم الدولة، ما اضطرها – وفق بيانها – إلى إعادة الانتشار حول مدن شمال سوريا.
من جانبها، طالبت وزارة الدفاع السورية قيادة قسد بالالتزام الكامل ببنود اتفاق 18 يناير/كانون الثاني، معتبرة أن مكافحة تنظيم الدولة أولوية لا تقبل المساومة، ومجددة رفضها استخدام ملف السجناء كورقة ضغط سياسية. وأكدت الوزارة جاهزية الجيش لاستلام مخيم الهول وسجون التنظيم بهدف استعادة الاستقرار وحماية المؤسسات.
وفي تطور متصل، كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية أن دمشق أبلغت الجانب الأميركي بنيّة قسد الانسحاب من محيط المخيم، ما استدعى تحركًا سريعًا لتفادي أي اختراق أمني محتمل. وأضاف أن الحكومة السورية أبدت استعدادها الكامل لتولي إدارة المخيم وضمان عدم استغلاله من قبل التنظيمات الإرهابية.
وعلى الأرض، انتشرت قوات الأمن السورية في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، بينما أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 81 عنصرًا من تنظيم الدولة من أصل نحو 120 فرّوا من أحد السجون، مؤكدة أن العمليات الأمنية لا تزال متواصلة لتعقب بقية الفارين.
© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تنظیم الدولة مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي