الحبس 7 سنوات عقوبة تزوير الأختام أو الدمغات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات في جريمة التزوير في عدد من الحالات.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الحبس 7 سنوات التزوير عقوبة جريمة التزوير جریمة التزویر ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
الحبس للتكتوكور “أسامة” بتهمة تحريض القُصّر على الفسق
مثل عشية اليوم الثلاثاء بموجب إجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المدعو “ع. أسامة” المتواجد رهن الحبس المؤقت. لمحاكمته في قضية تتعلق بتحريض القصر على الفسق.
هذا وقد قرّرت قاضي الجلسة تأجيل جلسة محاكمته إلى تاريخ 9 جوان بطلب من هيئة دفاعه. كما تأسس أيضا الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني في قضية الحال.
وجاءت متابعة المتهم بعد رصد ومعاينة دقيقة من طرف فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية التابعة لأمن ولاية الجزائر. والتي تابعت انتشار فيديوهات مخلة بالحياء للمتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ،(التيكتوك). ليتم على إثرها توقيفه مباشرة ومباشرة التحقيقات معه.
ويواجه المتهم الموقوف جملة من التهم من بينها تحريض قصر على الفساد ، وضع مواد إباحية في متناول الجمهور ،اهانة هيئة نظامية ، التحريض على الفسق ، بيع أصول افتراضية.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور