بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، برز ملف مقابل التأخير كأحد أهم البنود التي تمس شريحة واسعة من الممولين، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تخفيف الأعباء وتحفيز الالتزام الضريبي.

إعفاء مؤقت لتشجيع السداد

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إعفاء المكلفين من مقابل التأخير حال قيامهم بسداد أصل دين الضريبة المستحق حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال مهلة 3 أشهر من بدء سريانه.

الإيجار القديم يعود للبرلمان مع الفصل التشريعي الجديد.. جدل السكن البديل وشكاوى أصحاب المعاشات| تفاصيل"لإعادة العلاقة الإيجارية".. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم

ومنح القانون وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمرة واحدة، بما يفتح المجال أمام عدد أكبر من الممولين للاستفادة من الإعفاء، وتسوية أوضاعهم الضريبية دون أعباء إضافية.

ضوابط جديد لمقابل التأخير

وفي خطوة تشريعية لافتة، أضاف القانون قيدًا واضحًا على قيمة مقابل التأخير، حيث نص على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يضع حدًا لتراكم الغرامات والفوائد على المتأخرات الضريبية.

تحول نحو السداد الإلكتروني

كما ربطت التعديلات الجديدة بين ملف مقابل التأخير ومنظومة السداد، حيث ألزمت القانون بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية، على أن يُعد إيصال السداد الإلكتروني حجة قانونية على أداء المستحقات.

التطبيق الفعلي مرتبط باللائحة التنفيذية

ورغم أن القانون يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية، فإن التطبيق العملي للتعديلات المتعلقة بمقابل التأخير سيخضع لما يصدر في تعديل اللائحة التنفيذية، التي ألزم القانون وزير المالية بإصدارها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وخلال هذه الفترة الانتقالية، يستمر العمل باللائحة التنفيذية الحالية، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

طباعة شارك الضريبة العقارية ضريبة العقارات مجلس الشيوخ نواب برلماني

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة العقارات مجلس الشيوخ نواب برلماني مقابل التأخیر

إقرأ أيضاً:

وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.

وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.

كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
  • وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
  • وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
  • إزالة 20 حالة تعد على الرقعة الزراعية بالشرقية
  • «الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل خدمات مصر المقاصة لمنصات وثائق الاستثمار العقاري