عاجل| مجلس الوزراء يقرّ أسبابًا موجبة لمشروع تنظيم العمل المهني
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويُعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتِّقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن 3 محاور وهي: منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسَّسات التَّدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسَّسة التَّدريب المهني، والشركة الوطنيَّة للتَّشغيل والتَّدريب، وكلية التَّدريب المهني المتقدِّم وأي شركات خاصَّة تُعنى بالتَّدريب المهني، بحيث يُمنح خريجو هذه المؤسَّسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل.
أمَّا المحور الثَّاني الذي يتضمَّنه مشروع القانون فيُعنى بترخيص مزوِّدي الخدمة والشَّركات والمؤسَّسات التي تقدِّم خدمات التَّدريب المهني والتِّقني، إذ يُشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثَّالث باعتماد برامج التَّدريب والمدرّبين الذي يقدِّمون هذه البرامج في المؤسَّسات المختلفة التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.
وبموجب مشروع القانون فإنَّ وزارة العمل ستقوم بترخيص مزوِّدي التَّدريب المهني والتِّقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتِّقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنيَّة، وتنظيم مزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفِّزة للعمل في المجالات المهنيَّة والتقنيَّة.
وسيتمّ كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزوِّدي التَّدريب المهني والتِّقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهَّلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف المدرِّبين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصَّة لتحقيق شروط ترخيصه، والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة.
ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرَّقابة والتَّفتيش على جميع المحال المهنيَّة للتأكُّد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
على صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يُعنى بمنح التراخيص لمزوِّدي خدمات التَّدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتماديَّة للمدرُِّبين، فيما يُعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاعتماد والرَّقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلَّبات سوق العمل.
ويُعدُّ مشروع القانون خطوة مهمَّة في مسار تطوير منظومة التَّعليم والتَّدريب، والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعيَّة في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة؛ وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة التعليم، وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليَّاً ودوليَّاً.
ويوسِّع مشروع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك ضمن مرجعية وطنية موحّدة تعزّز تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات التعليم والتدريب، وتعزيز قابلية الانتقال بينها، ورفع موثوقية المؤهلات على المستويين المحلي والدولي.
ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دوليَّاً، من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.
وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن السَّماح بحفر وتأهيل وتشغيل آبار جديدة قائمة متفرقة بالشَّراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وذلك بهدف توفير مصادر مائيَّة إضافيَّة إلى جانب المصادر القائمة، وتعزيز التزويد المائي.
وتبعاً للقرار، سيتمّ التَّنفيذ من خلال حزمتين، الأولى تتضمَّن 25 بئراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 28 ألف متر مكعب يومياً ( ما يعادل 10 ملايين متر مكعب سنويَّاً) والحزمة الثانية 26 بئراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 ألف متر مكعب يومياً (ما يعادل 8 ملايين متر مكعب سنويَّاً).
وبموجب القرار، سيتولَّى المناقِص (الأقلّ سعراً) حفر هذه الآبار وتجهيزها وتشغيلها بالكامل على نفقته، وربطها على شبكة التزويد المائي، والالتزام بتطبيق معايير الجودة وفق المحدِّدات الواردة في الاتفاقيَّة والمواصفة الأردنية لمياه الشرب رقم (286/2015)، ووضع عدَّادات لاحتساب كميات المياه، والمحافظة على ديمومة إنتاجها لمدَّة خمس سنوات شاملاً مدة التنفيذ، وذلك اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة بالعمل، على ان تؤول ملكية هذه الآبار لصالح سُلطة المياه.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة النَّقل، ووزارة النَّقل والبنية التحتيَّة في جمهوريَّة تركيا، ووزارة النَّقل في الجمهورية العربيَّة السوريَّة؛ للتعاون في مجال النَّقل.
وتهدف المذكَّرة إلى تعزيز التَّعاون والتَّرابط المشترك بين البلدان الثَّلاثة، وزيادة كفاءة واستدامة عمليَّات النَّقل عبر أراضيها، وتطوير البنية التحتيَّة للنقل فيما بينها؛ بما ينعكس إيجاباً على حركة نقل البضائع والأشخاص، إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع وتنسيق الاستثمارات في البنية التحتية.
ويشمل هذا التعاون، إلى جانب النَّقل البري والجوِّي، جميع أنماط النقل الممكنة مستقبلاً، بما في ذلك السكك الحديدية وأنظمة الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط.
وتهدف الاتفاقيَّة إلى توحيد المعايير والمواءمة التنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي وأنظمة النقل الذكية، وبناء القدرات وتبادل المعرفة، وحوكمة ممرات النقل والتنسيق بشأنها، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتعزيز جذب الاستثمارات.
وسيتمّ تشكيل لجنة وزاريَّة مشتركة من الدُّول الثلاثة تضمُّ وزراء النقل والوزراء المعنيين؛ لتكون جهة تنسيقية رفيعة المستوى لتقديم التوجيه الاستراتيجي، وتعزيز الحوار، والإشراف على تنفيذ بنود مذكَّرة التفاهم.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقيَّة تعاون ثنائي بين وزارة الشَّباب، ووزارة الشَّباب والرِّياضة في جمهوريَّة بلغاريا؛ وذلك بهدف تبادل البرامج والخبرات والأنشطة المتعلِّقة بقطاع الشَّباب.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الاعتماد وضمان الجودة ر مجلس الوزراء مشروع القانون العمل المهنی الموافقة على مشروع قانون سوق العمل إلى جانب متر مکعب العمل ا من خلال سات الت الذی ی
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.