رئيس تشريعية النواب: تعديلات قانون الكهرباء تتوسع في التصالح بجميع جرائم سرقة التيار
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن تعديلات قانون الكهرباء تتضمن تشديد العقوبات سواء بالحبس أو الغرامة على جرائم سرقة التيار الكهربائي.
وأشار "عيد"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن ما يميز القانون هو أنه يتسع للتصالح في الجرائم فأصبح كل الجرائم الواردة بها تصالح وهو يقع على المبالغ المقدرة للكهرباء المسروقة.
وذكر أن مشروع القانون يتصل بعقوبات على الموظفين على العاملين بالكهرباء المرتكبين لجرائم في هذا الشأن وهذه جرائم ليس بها حسن نية ولكن تعمد، لأنه يعلم القانون والأساليب القانونية المتعلقة به.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع القانون سرقة التيار الكهربائي لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الشئون الدستورية تشريعية النواب رئيس تشريعية النواب قانون الكهرباء الشئون الدستورية والتشريعية اللجنة التشريعية بمجلس النواب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.