وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وصدر القانون رقم 127 لسنة 1980 -وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون- بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوي التخصصات التي تحتاج إليها القوات المسلحة.

وفي إطار اطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات وفقًا لما أناطه بها الدستور المصري، جابهت فيها العديد من الحوادث والعمليات؛ خصوصًا تلك ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وامتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين.

وبحسب اللجنة: لما كان الإقرار بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار، جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب، وبالتالي فرض سيادة القانون واجبًا وطنيًّا، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني، بما حدا بالدولة بالاعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي بنظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريمًا لما قدموه من تضحيات ودعمًا لأسرهم.

وتابعت اللجنة: تأكيدًا على المبدأ الدستوري للتجنيد الإجباري في إطار شرف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومي بكفالة من القانون، تتولى إنفاذه القوات المسلحة، فقد صار لزامًا على القوات المسلحة إنفاذ استراتيجية الاستفادة من الطاقة البشرية المتيسرة سنويًّا بالدولة وضمان غرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس شباب التجنيد، بوصفهم حاملي راية الدفاع عن البلاد، وتوفير قوات احتياط بأعداد تتناسب، ومعدل كفاءة القوات المسلحة في أحوال الاستدعاء والتعبئة وفقًا لالتزاماتها التي تتطلبها الضرورة العسكرية .

وأكملت: في ظل ارتفاع معامل التضخم، فقد تخلف عن الغرامات التي قررها القانون على مرتكبي جريمتي التخلف عن التجنيد، أو التخلف عن الاستدعاء، مبدأ الموازنة في ما بين جسامة الفعل نطاق التجريم والعقوبة المالية المقررة المنصوص عليها بالقانون بشكل يفقدها قوتها الرادعة ويخل بمبدأ العدالة الجنائية.

وأظهر التطبيق العملي للقانون ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت لتكريم ما قدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين ومراجعة العقوبات، التي توقع على المخالفين لأحكامه التي تعنى بضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة تحقيقًا للردع في إطار العدالة الجنائية.

وتضمنت التعديلات بمشروع القانون، تعديل المادة (7) أولًا بندَي (جـ) - (د)، وثانيًا بند (هـ) من القانون عاليه، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت .

واشتملت المادة الأولى أيضًا على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون، تتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بينما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين كل مَن يُستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون لتكون مادة النشر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية الفريق عباس حلمي أخبار ذات صلة "رياضة النواب" تهنئ منتخب اليد بالفوز ببطولة أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه أخبار تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية أخبار مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الثلاثاء المقبل.. تعرف على التفاصيل أخبار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار البنوك انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم أخبار مصر شيخ الأزهر: التعدد والطلاق ظاهرتان ابتعد فيهما المسلمون عن أحكام شريعتهم أخبار المحافظات حكاية فتاة البحيرة التي صفعت خطيبها.. كيف انتهى حب 4 سنوات بمحاضر وفضائح؟ أخبار مصر رمضان 2026.. توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن موائد الرحمن أخبار البنوك بعد إطلاقها.. ما هي خدمة المدفوعات اللاتلامسية وكيف تستفيد منها؟ تدني أجور 15 ألف رائدة اجتماعية.. تفاصيل طلب إحاطة للحكومة طلب إحاطة بشأن تكلفة اهدار الوقت والبيروقراطية على الاقتصاد الوطنى أخبار مصر حبس وغرامة.. "دفاع النواب" توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية منذ 20 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر شيخ الأزهر: التعدد والطلاق ظاهرتان ابتعد فيهما المسلمون عن أحكام شريعتهم منذ 41 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وفاة فاطمة طاهر أول صوت نسائي بإذاعة القرآن الكريم منذ 26 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026 منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر حتى لا نندم.. طلب برلماني بخطة حكومية لتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر التموين: نبحث إدراج السكر في البورصة السلعية لضبط الأسعار منذ 36 دقيقة قراءة المزيد المزيد

إعلان

أخبار

المزيد أخبار البنوك بعد إطلاقها.. ما هي خدمة المدفوعات اللاتلامسية وكيف تستفيد منها؟ أخبار المحافظات بحضور وزير التعليم العالي وسفير إسبانيا.. افتتاح مركز تمكين للإبداع والتكنولوجيا شئون عربية و دولية زيلينسكي: الحوار المباشر مع بوتين "ضروري" لحل القضايا الإقليمية‎ أجهزة متنوعة أبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي ببطارية ضخمة.. تفاصيل أخبار المحافظات بالصور- انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن بجنوب سيناء

إعلان

أخبار

حبس وغرامة.. "دفاع النواب" توافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026 المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة 28

القاهرة - مصر

28 19 الرطوبة: 13% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: إيران وأمريكا معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مجلس النواب الفريق عباس حلمي مؤشر مصراوي القوات المسلحة والشرطة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات أخبار البنوک عن التجنید التخلف عن على تعدیل فی إطار

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.

الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحةبعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركاتوزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراءمصلحة الضرائب: الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 29%

أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.

أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.

وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.

طباعة شارك الضرائب اخبار التوك شو الضريبة مصلحة الضرائب مصر

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • أحمد موسى: كل التحية لـ المشير طنطاوي شال كتير
  • أحمد موسى: القوات المسلحة طهرت العلمين من 25 مليون لغم
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه