هل يرث أبناء الزوج ممتلكات زوجة أبيهم بعد وفاتها؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تسأل فيه عن حكم ميراث شقة وذهب كانت مملوكة لزوجة والدها الثانية، بعدما توفيت دون أن تُنجب، وهل يحق لأبناء الزوج أن يرثوا هذه الممتلكات أم تؤول إلى أقارب الزوجة.
ما ميراث أبناء الزوج من ممتلكات زوجة أبيهم بعد وفاتها؟وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الشقة التي كتبها الأب باسم زوجته الثانية في حياته انتقلت ملكيتها إليها انتقالًا صحيحًا، وبمجرد انتقال الملكية أصبحت الشقة مملوكة للزوجة ملكًا خالصًا، ولم تعد جزءًا من مال الزوج بعد ذلك.
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته، سواء كان شبكة الزواج أو هدايا في مناسبات مختلفة، يُعد أيضًا ملكًا خالصًا للزوجة، لأنه قُدم لها في حياتها، ولا يُعتبر من التركة الخاصة بالزوج بعد انتقال الملكية.
ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل اقتناء الكلب داخل المنزل حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجوز قراءة سورتين من القرآن في الركعة الواحدة؟.. أمين الإفتاء يجيب
تأكيدا لدورها.. الإفتاء تناقش "المجتمع بين التطرف الديني واللاديني" بمعرض الكتاب
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن احترام الملكية من القواعد الشرعية المهمة، فمتى انتقلت الملكية في حياة الإنسان انتقل معها الحق الكامل في التصرف والميراث، وبالتالي لا يُنظر إلى أصل المال بعد ذلك، وإنما يُنظر إلى من كان مالكًا له وقت الوفاة.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه عند وفاة زوجة الأب دون أن يكون لها أبناء، فإن ميراثها يُوزع على ورثتها الشرعيين من أقاربها هي، كإخوتها أو أعمامها أو غيرهم بحسب الحال، ولا يرث أبناء الزوج شيئًا من هذه الشقة أو الذهب، لأنهم ليسوا من ورثتها الشرعيين، ولا علاقة لهم بتركتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء أمین الفتوى بدار الإفتاء أبناء الزوج
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.