وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
قال الدكتور علاء التميمي، وزير سلطة الأراضي الفلسطينية، إن الحكومة الفلسطينية تُثمّن اهتمام قناة «القاهرة الإخبارية» بتسليط الضوء على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، مشيدًا بالدور الإعلامي المصري، وبمواقف الشعب المصري وقيادته، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدان هذه القرارات منذ صدورها عن الحكومة الإسرائيلية.
وأوضح التميمي، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل، وعلى مدار تاريخها، لا تأبه بالقرارات الدولية ولا بالقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، وقد اعتادت ارتكاب انتهاكاتها وجرائمها على مرأى من العالم، دون اتخاذ إجراءات رادعة بحقها، باستثناء بيانات الإدانة التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجموعات العمل العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مواقف الشجب والاستنكار التي عبّرت عنها دول شقيقة وصديقة وأحرار العالم.
وأشار وزير سلطة الأراضي إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية أُقيمت عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو، وبرعاية دولية من الأطراف التي كانت ضامنة لتلك الاتفاقية، والتي كان من المفترض أن تنتهي عام 1999 بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، إلا أن إسرائيل، ومنذ البداية، تنصلت من التزاماتها وضربت بهذه الاتفاقيات عرض الحائط.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة اسرائيل الاحتلال قطاع غزة اخبار التوك شو قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.