مد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية حتى 30 أبريل
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد مدة عرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية القرار رقم 38 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد فريد، والمنعقد في 2 فبراير 2026، حدد موعد أقصاه 30 ابريل 2026 لعرض القوائم المالية السنوية والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
وفقًا لقرار الهيئة رقم 3 لسنة 2025، فإن شركات التأمين ومجمعات التأمين ملزمة بعرض القوائم المالية المجمعة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، والتي لسنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
وتلتزم شركات التأمين ومجمعات التأمين بإعداد مالية مجمعة والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العامة، وللهيئة إبداء ملاحظاتها على تلك القوائم وإخطار الشركة بملاحظاتها.
ويأتي هذا القرار في إطار نهج الهيئة الداعم لإتاحة قدر من المرونة التنظيمية للشركات الخاضعة لإشرافها، بما يضمن استكمال إعداد القوائم المالية بدقة وجودة، دون الإخلال بمتطلبات الشفافية والالتزام الزمني بعرضها على الجمعيات العمومية.
كما يعكس القرار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين الانضباط الرقابي ومراعاة الجوانب التشغيلية والفنية المرتبطة بإعداد القوائم المالية المجمعة، بما يسهم في تعزيز جودة الإفصاح ورفع كفاءة التقارير المالية المعروضة على المساهمين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مد مهلة القوائم المالية شركات التأمين الجمعيات العمومية قرار ا الهيئة العامة للرقابة المالية القوائم المالیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0