تحويل التعليم الفني إلى دولي .. وزير التعليم يكشف تفاصيل تنفيذ القرار
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تسعى إلى تحويل التعليم الفني إلى تعليم فني دولي، يتيح لخريجيه مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، من خلال التركيز على إعداد عمالة مدربة ومؤهلة وفقًا للمعايير العالمية، والحصول على شهادات دولية معتمدة
جاء ذلك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك في إطار مناقشات اللجنة للحسابات الختامية لموازنات الوزارات عن العام المالي 2024-2025، ومن بينها ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ هذه الرؤية من خلال التعاون مع عدد من الدول، وعلى رأسها إيطاليا، حيث تم الاتفاق على تطوير 103 مدارس فنية سيتم إدخالها الخدمة بداية من العام الدراسي القادم، مع وجود شريك مصري في الإدارة والتدريب.
تعديل القانون وعجز المعلمين.. 4 تحديات تواجه قرار مد سنوات التعليم الإلزامي
خبير تربوي: قرار مد سنوات التعليم الإلزامي يعود بالنفع على الأطفال
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم أيضا التعاون مع مؤسسات صناعية كبرى لضمان ربط التعليم الفني بسوق العمل الحقيقي، وتخريج طلاب يمتلكون مهارات عملية مطلوبة محليًا ودوليًا.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بإدخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية، من خلال تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع واحدة من أفضل الدول عالميًا في مجال التكنولوجيا، وهي اليابان.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محمد عبد اللطيف أن الوزارة اطلعت على أفضل منصة تعليمية في اليابان، وتم ترجمتها بالكامل إلى اللغة العربية، وبدأ تدريسها لطلاب الصف الأول الثانوي، وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ظهرت نتائج مبهرة على أرض الواقع، حيث تم عقد اختبار للطلاب فى الفصل الدراسي الأول، والطلاب الناجحون بعد نهاية العام الدراسى يحصلون على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما، وهي إحدى الجامعات المعترف بها رسميًا في اليابان، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان عبر المنصة بلغ نحو 750 ألف طالب، وهو ما يعكس نجاح التجربة وقابليتها للتوسع، وقد تم بالفعل الاتفاق على تطبيق هذه التجربة في التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل، مع تدريس البرمجة لطلاب التعليم الفني، وتوزيع تابلت مدرسي عليهم لدعم التحول الرقمي.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة مستمرة في توسيع شراكاتها الدولية فى مجال التعليم الفنى، حيث يتم حاليًا التفاوض مع الجانب الإنجليزي لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة، إلى جانب التعاون مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى، في إطار خطة طموحة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وربط التعليم بالمعايير الدولية، وباحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم الفنی أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي