جحيم المجاورة 52 بالعاشر.. النيران تلتهم سيارتين والحماية المدنية تنقذ المنطقة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
انفجر بركان من النيران في قلب مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إثر اندلاع حريق مروع التهم سيارتين وسط حالة من الرعب انتابت المارة وسكان المجاورة 52، حيث تصاعدت ألسنة اللهب لتغطي سماء المنطقة قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية في ملحمة بطولية شارك فيها الأهالي لمحاصرة النيران ومنع وقوع كارثة إنسانية محققة.
تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا عاجلا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغات باستغاثة المواطنين عقب اندلاع حريق هائل بسيارتين بمدينة العاشر من رمضان، حيث هرعت على الفور سيارات الإطفاء والشرطة إلى مسرح الواقعة للسيطرة على الأوضاع المتفجرة قبل امتداد النيران للعقارات المجاورة المكتظة بالسكان.
نجحت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي في فرض كردون أمني حول موقع الحريق ومحاصرة كتل اللهب التي شبت في سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالمجاورة 52، واستخدم رجال الإطفاء خراطيم المياه والمواد الرغوية لإخماد النيران التي التهمت محتويات المركبتين بالكامل وحولتهما إلى خردة في غضون دقائق معدودة من اشتعالها.
خسائر مادية ومعاينة فنية لكشف ملابسات حريق العاشرأظهرت المعاينة الأولية لضباط المباحث بمحافظة الشرقية تفحم سيارة ملاكي وميكروباص بشكل كلي نتيجة قوة الحريق الذي اندلع في ظروف غامضة، وأكدت التقارير الميدانية عدم وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات بين المواطنين الذين تصادف وجودهم بمحيط الواقعة، بينما باشرت الأدلة الجنائية عملها لرفع الآثار وفحص أسباب اندلاع الشرارة الأولى للنيران.
حرر رجال الشرطة محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص هيكل السيارتين وتحديد نقطة البداية والنهاية للحريق، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وسط تشديدات أمنية مكثفة بمحيط المجاورة 52 لضمان عدم تجدد اشتعال النيران وتأمين حركة المرور بالمنطقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق العاشر من رمضان أخبار محافظة الشرقية قوات الحماية المدنية حوادث السيارات اليوم مدينة العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].