تعديلات جديدة على قانون الملكية العقارية لتعزيز الرقمنة وتسهيل المعاملات
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- وفي إطار التَّشريعات والقرارات المتعلِّقة بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشِّيوع، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه أن يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التَّوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونيَّة وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء الماليَّة والإجرائيَّة المترتِّبة على النَّشر الورقي؛ وذلك بهدف التَّسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.
وتسمح التَّعديلات بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، على أن تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتَّطوير العقاري.
كما تضمَّنت استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.
ويُلزم مشروع القانون الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إلى جانب معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.
وتضمَّن مشروع القانون خطوات عديدة للتَّسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات المتعلِّقة بمعاملاتهم، وذلك من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحدِّ من المركزيَّة.
ومن شأن التَّعديلات الجديدة أن تسهم في تحقيق الاستقرار التَّشريعي وترك أثرٍ إيجابي اقتصادياً، من خلال تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، وبما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.