تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
قال النائب ياسر عرفة، إنه يوافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية ، مشيدا بتكريم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وثمن ضم العمليات الإرهابية مقابل الإعفاء، وتابع: الخدمة العسكرية في عقيدة المواطن المصرية شرف وليس عبئا، وتغليظ العقوبة على التهرب منها ضرورة صونا لهيبة الالتزام بالواجب الوطني.
وأضاف النائب همام مرسى: أوافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية، وأطالب برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة ليكون حد أدنى 50 ألف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه ليكون هناك ردع لمن يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية.
من جانبه أكد النائب خالد طايع، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الخدمة العسكرية ليتواكب مع التغيرات التي شهدتها الدولة، ومشروع القانون يتوافق مع الدستور الذي يعتبر أداء الخدمة العسكرية واجب وطني، لافتا إلى أن التعديلات تستهدف تطوير شروط الخدمة العسكرية لتواكب متطلبات المرحلة.
وقال النائب عبد الله أحمد عبد الله: "نوجه الشكر والتقدير لجيش مصر الوطني تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل التوترات والأحداث في المنطقة نجد أن جيشنا العظيم يحظى باحترام وتقدير العالم ولذلك نفتخر بجيشنا المصري، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
وقال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه شيء حميد تغليظ العقوبة، وطالب بمعرفة حجم القضايا الخاصة بعدم التقدم للخدمة العسكرية وحال رفع العقوبة لـ100 ألف جنيه إلى أي مدى سيقلل من هذه الأمر، والحزب يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعفاء العمليات الإرهابية تعديلات قانون الخدمة العسكرية تكريم الشهداء أداء الخدمة العسكرية تعدیلات قانون الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.