مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديلات سجل المستوردين
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا ، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.
استحدثت التعديلات تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
ويمنح مشروع القانون، الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار هشام بدوي تعديل قانون سجل المستوردين الحكومة أهداف التنمية الاقتصادية سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.