النواب يوافق على اقتراحين لأيمن محسب في تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على الطلب المقدم من النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن استبدال عبارة " بأحكام المادتين 4،3 " بعبارة " بحكم المادتين 4،3 "، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، مشيرا إلى أن المادتين 4،3 تتضمن عدة أحكام وليس حكماً واحداً ،
كما وافق المجلس على اقتراحه بإضافة عبارة " لهذا القانون " بعد عبارة " اللائحة التنفيذية " لضبط وإحكام الصياغة.
وتستهدف التعديلات تطوير منظومة قيد المستوردين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتهيئة بيئة أكثر انضباطا ومرونة لممارسة النشاط الاستيرادي، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز الحوكمة والرقابة على السوق.
كما يستهدف مشروع القانون إتاحة مرونة أكبر في سداد المبالغ المالية المقررة بالقانون، من خلال السماح بأن تكون بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بما ييسر على الشركات والمتعاملين في النشاط الاستيرادي الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقا لآليات أكثر ملاءمة لطبيعة التعاملات التجارية الدولية.
ويتضمن المشروع تنظيم أوضاع الشركات المقيدة بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو بياناتها الأساسية، من خلال إجازة إعادة القيد باعتباره تعديلا للبيانات وليس قيدا جديدا، بما يضمن استمرارية النشاط وعدم تعطله نتيجة إجراءات شكلية، إلى جانب السماح لورثة المستورد الفرد بإعادة القيد من خلال تأسيس شركة لمزاولة ذات النشاط خلال مدة محددة، مع إعفائهم من بعض شروط القيد، حفاظا على استقرار الكيانات الاقتصادية واستمرارها.
كما تستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة إحكام الرقابة على السجل من خلال إلزام المستوردين بإخطار الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على البيانات خلال فترة زمنية محددة، بما يضمن تحديث قاعدة البيانات ودقة المعلومات، فضلا عن استحداث نظام للتصالح في بعض الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقانون مقابل مقابل مالي، بما يسهم في تسوية النزاعات وتقليل العبء على المحاكم وتسريع الإجراءات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أيمن محسب الشئون الاقتصادية من خلال
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.