تقدم الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادى المعروف بمشروع قانون لإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، يقوم على نظام اختياري مرن، يتيح للمصريين بالخارج الاشتراك وفق قدراتهم وإمكاناتهم، ويمنحهم في المقابل حقًا أصيلًا في معاش كريم عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز أو الوفاة.

وقال : إن هذا المشروع لا يحمل الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية، بل يعتمد في جوهره على مساهمات المصريين بالخارج أنفسهم، في إطار من التكافل والاستدامة، مع إدارة استثمارية رشيدة وآمنة تضمن الحفاظ على أموال المشتركين وتنميتها، وتكفل للصندوق القدرة على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل مشيراً إلىأن إنشاء هذا الصندوق يمثل رسالة سياسية واجتماعية واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تنظر إلى أبنائها بالخارج كأرقام في ميزان العملة الصعبة، بل كمواطنين لهم حقوق كاملة، وفي مقدمتها الحق في الحماية الاجتماعية والعيش الكريم.

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدةبشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشيةبعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات

وتابع: كما أن هذا المشروع يُسهم في تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وترسيخ شعورهم بالأمان والانتماء، وهو ما ينعكس إيجابًا على استمرار تحويلاتهم واستثماراتهم، ودعمهم المتواصل للاقتصاد الوطني.

وأضاف الدكتور محمد الصالحى قائلاً : إننا نؤمن بأن الوطن الذي يطلب من أبنائه العطاء، لا بد أن يضمن لهم الأمان، وأن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا حين تمتد مظلتها إلى كل مصري، أينما كان ومن هذا المنطلق، نأمل أن يحظى مشروع القانون بالدعم اللازم، باعتباره خطوة جادة نحو إنصاف شريحة وطنية عظيمة، وتأسيس نموذج تأميني عصري يليق باسم مصر وأبنائها في الداخل والخارج.

وأكد الدكتور محن. الصالحى أنه فى وقتٍ تتحدث فيه الأرقام بوضوح عن الدور المحوري الذي يقوم به المصريون العاملون والمقيمون بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، بات من غير المقبول أن يظل ملايين المصريين الذين أفنوا أعمارهم في العمل خارج حدود الوطن، بلا مظلة تأمينية حقيقية تضمن لهم الأمان الاجتماعي بعد سنوات العطاء موضحاً أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد مصدر لتحويلات نقدية، بل هم شركاء في بناء الدولة، وقوة اقتصادية ناعمة، وسفراء دائمون لمصر في مختلف دول العالم. ومع ذلك، ما زالت شريحة واسعة منهم تعاني من غياب نظام معاشي عادل ومرن، خاصة العاملين بنظام العقود الفردية أو الأعمال الحرة، وهو فراغ تشريعي يستوجب التدخل الفوري ولذلك قمت باعداد هذا التشريع لرد الجميل لهم وفيما يلى نص مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج :

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1):

يُنشأ صندوق يُسمى “صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهة الحكومية المختصة التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي داخل جمهورية مصر العربية، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج البلاد.

المادة (2):

يهدف الصندوق إلى توفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال إتاحة نظام معاشي اختياري يضمن لهم حياة كريمة عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز الكلي، أو الوفاة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويرسخ ارتباطهم بالوطن.

المادة (3):

يكون الاشتراك في الصندوق اختياريًا لكل مصري يعمل أو يقيم خارج جمهورية مصر العربية، سواء بعقود عمل دائمة أو مؤقتة، أو بنظام العمل الحر أو الأعمال الفردية، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (4):

تتكون موارد الصندوق من:
1. اشتراكات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وفق فئات وقيم مرنة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.
2. عوائد استثمار أموال الصندوق.
3. التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4. أي موارد أخرى يقرها القانون أو توافق عليها الدولة.

المادة (5):

يلتزم المشتركون من المصريين بالخارج بالمساهمة في دعم الصندوق من خلال سداد الاشتراكات الدورية، بما يحقق مبدأ التكافل والاستدامة المالية، ويجوز زيادة الاشتراك اختيارياً لتحسين قيمة المعاش المستقبلي، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (6):

تصرف من الصندوق معاشات شهرية للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز الكلي المستديم، أو لورثة المشترك في حالة الوفاة، وذلك وفقًا لمدة الاشتراك وقيمة الاشتراكات المسددة والعائد الاستثماري المتحقق.

المادة (7):

تُدار أموال الصندوق إدارة استثمارية رشيدة وآمنة، وفق أسس اقتصادية تضمن الحفاظ على رأس المال وتنمية موارده، ويحظر توجيه أموال الصندوق إلى استثمارات عالية المخاطر، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

المادة (8):

يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة ممثل عن الجهة الحكومية المختصة، وعضوية ممثلين عن وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، وممثلين عن المصريين بالخارج، وخبراء في الشئون التأمينية والاستثمارية.

المادة (9):

يخضع الصندوق لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة، ويُعد حسابًا ختاميًا سنويًا يُعرض على مجلس إدارته ويُرسل إلى الجهات الرقابية، ضمانًا للشفافية وحسن إدارة أموال المشتركين.

المادة (10):

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد على الأخص قواعد الاشتراك، وقيم الاشتراكات، وآليات صرف المعاشات، ونظم الاستثمار، وكل ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القانون.

طباعة شارك صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج سن التقاعد حالات العجز أو الوفاة الدولة المصرية العدالة الاجتماعية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سن التقاعد الدولة المصرية العدالة الاجتماعية اللائحة التنفیذیة المصریین بالخارج حالات العجز سن التقاعد

إقرأ أيضاً:

الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.

الحكومة تحسم الجدل حول قانون الأسرة: المشروع لم يُسحب.. والبرلمان يتولى مناقشتهبعد شائعات سحبه .. أبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد المثيرة للجدل

ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.

و نصّت المادة (60) من مشروع القانون  على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.


من لهم حق إيقاع الطلاق؟  

يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.


و  يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.


للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
 

يجوز  أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.


كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.

طباعة شارك مشروع قانون الأسرة الجديد الطلاق الزوج الزوجة قانون الاسرة

مقالات مشابهة

  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • صندوق الحج يرفع الحد الأدنى لمبلغ الادخار
  • تحويلات المصريين بالخارج تسجل أرقاماً قياسية والجنيه يرتفع أمام الدولار
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟