شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
قال شقيق صاحب الفيديو المتداول بشأن واقعة إطلاق أعيرة خرطوش على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بالقليوبية، إن الحادث وقع أثناء عودتهما من صلاة العشاء، حيث فوجئا بعدد من الأشخاص أطلقوا عليهما النار وفروا هاربين.
وأوضح أن المتهمين على حد قوله من العناصر الإجرامية، ويقيمون بأسماء غير حقيقية، مؤكدًا أنهم ارتكبوا الواقعة ثم لاذوا بالفرار، وأن تلك الواقعة ليست الأولى فهم معهود لهم بذلك.
وأضاف، أن شقيقه أُصيب بطلقات خرطوش في جسده، فيما أُصيب نجله بطلق في القدم، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.
وأشار، إلى أن الطفل يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل داخل مستشفى معهد ناصر، مطالبًا المسؤولين بالتدخل العاجل لمساعدته وإنقاذ قدمه، مؤكدًا أن الطفل لا ذنب له فيما حدث ، مشيرا ال أنه تم تحرير محضر إثبات حالة داخل مستشفى ناصر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتفحص الأجهزة الأمنية بالقليوبية تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخصين بالتعدي على آخر بصحبته صغير وذلك باستخدام سلاح ناري وبيضاء ما أسفر عنه إصابة الأخير وسط مزاعم حدوث الواقعة في باسوس بالقليوبية.
تعود تفاصيل الواقعة حينما تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يظهر خلاله شخصين أحدهما ممسكًا بسلاح ناري "خرطوش" والآخر بحوزته سلاح أبيض.
وقام المتهمين باستخدام تلك الأسلحة في الاعتداء على شخص ونجله وسط صرخات للصغير خشية الموقف ومحاولات من والده للذود عنه لعدم إصابته بمكروه جراء الأعيرة النارية التي اطلقها أحد مرتكبو الواقعة عليهم، كما أقدموا على الفرار هاربين بعد إصابة الأخير بجروح، وسط مزاعم حدوثها في باسوس بالقليوبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية القناطر الخيرية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
حكم أداء صلاة الجنازة في الشوارع بالنعال
من المقرر شرعًا أنه لا مانع من أداء صلاة الجنازة خارج المسجد؛ لأن الأرض لكل مُصَلٍّ مسجد؛ سواء أكان ذلك في الشوارع أم عند المقابر، فإذا صُلِّيَتْ في الشوارع أو على التراب جاز صلاتُها بالنعال؛ لأن الصلاة بالنعال حينئذٍ من الرخص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدعَى لكثرة المصلين التي هي من آكد مندوباتها، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلع النعال من فوت للجنازة والمشقة على الناس، وليس على من يريد الصلاة في نعاله إلا النظر فيهما قبل الشروع فيها؛ فإن وجد بهما خبثًا مسحهما بالأرض وصلى.
حكم صلاة الجنازة وبيان شروطهاتعد الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغب الشرع الشريف فيها، وندب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه.
ويشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة: من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية.
قال العلامة الحدَّادِي الزَّبِيدِيّ الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 107، ط. المطبعة الخيرية): [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، والقيام] اهـ.
قال العلامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 257، ط. دار الحديث) في ذكر شروط الصلاة على الجنازة: [واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أن مِن شرطها القبلة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 222، ط. دار الفكر): [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، وستر العورة؛ لأنها صلاة فشرط فيها الطهارة، وستر العورة كسائر الصلوات، ومن شرطها القيام، واستقبال القبلة؛ لأنها صلاة مفروضة، فوجب فيها القيام، واستقبال القبلة مع القدرة كسائر الفرائض] اهـ.
بيان حكم الصلاة بالحذاء في المسجد وفي الشارع
الصلاة في الشوارع جائزة شرعًا؛ فإن الأصل في الأرض أن الله تعالى جعلها للمسلمين مسجدًا وطهورًا، فيجوز لهم الصلاة في أي موضع أدركتهم فيه؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» متفق عليه.
كما أن الصلاة بالنعلين إذا كانا خالَيَيْنِ مِن الخبث والنجس لا تتنافى مع طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من الرخص التي شُرعت تيسيرًا على العباد، فإذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المكلف فيها فلم يجد لتلك النجاسات أثرًا، جازت له الصلاة بها؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إِذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟»، قَالُوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى في "المسند"، والدرامي، أبو داود في "السنن" واللفظ له، والبيهقي في "السنن والآثار"، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا في مشروعية الصلاة في النعال، روى فيه عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم".