عمرو فتوح: تعديلات قانون المشروعات الصغيرة قبلة حياة للصناعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية، أن إعادة تعريف أحجام أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة تصحيحية و"طوق نجاة" للصناعة الوطنية باعتبارها القاطرة.
أوضح فتوح أن رفع سقف حجم أعمال الشركات الي 100 مليون للصغيرة و400 مليون للمتوسطة من شأنه أن يحمي الشركات من الخروج القسري من مظلة الحوافز الحكومية حيث تضمن بقاء القطاع تحت مظلة القانون والحوافز والتيسيرات الضريبية الممنوحة ضمن لوزارة المالية.
وقال: الحدود السابقة لحجم المبيعات لم تعد واقعية مع ارتفاع سعر الصرف نتيجة قرارات التعويم، واصفا هذه التعديلات بـ"استجابة حتمية" لواقع اقتصادي فرضته متغيرات سوق الصرف ومعدلات التضخم.
أكد، انه من الضروري التأكد من حصول هذه المشروعات على مزايا وتيسيرات حقيقية، ليست ضريبية فحسب وانما في الإجراءات والأراضي والتراخيص والتمويل منخفض الفائدة.
وشدد فتوح على أن رفع سقف حجم الأعمال لا يجب أن يكون مجرد تغيير في الأرقام، بل إعادة ضبط لبوصلة الدعم لتتلاءم مع القدرة المالية الحقيقية لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة مع تكاليف التشغيل الحالية.
وأكد أن استدامة هذا القطاع الذي يعد المحرك الرئيسي للصناعة الوطنية مرهونة بحزمة من المطالب المتكاملة لمرحلة ما بعد التعديل تشمل التمويل الميسر بسعر فائدة منخفض.
وأوضح أن توفير أسعار فائدة مميزة ومخفضة لشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية قصوى لبقائها في السوق ولتعزيز تنافسيتها خاصة في المرحلة الأولى من التأسيس.
وأضاف، اما المطلب الثاني للجنة، يتمثل في توجيه هذه المشروعات نحو "الصناعات التكميلية" لزيادة المكون المحلي ومن أجل تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والتصدير.
كما طالب فتوح بوضع قائمة بالمشروعات المستهدفة التي لها تأثير مباشر وحيوي على الصناعة والاقتصاد الوطني باعتبار هذه المشروعات هي المحرك الرئيسي للنمو والتشغيل في مصر.
وأضاف، كما أن الأهم ضمان أن تكون الامتيازات الضريبية والجمركية مبسطة ومشجعة للشباب وصغار المستثمرين تُحفز الأنشطة غير الرسمية للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي مع الأولوية في توجيه الشباب نحو الاستثمار في الصناعات التكميلية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليا بديلا عن المستوردة.
وأكد أن تحديث الأطر التنظيمية وتوسيع نطاق الاستفادة من الإعفاءات والتراخيص والتمويل الميسر الضمانة لتحقيق المنافسة العادلة ودخول الكيانات غير الرسمية تحت مظلة الدولة.
واختتم عمرو فتوح تصريحه بالإشارة إلى أن استجابة الحكومة لمطالب مجتمع الأعمال يمثل نموذجاً يحتذى به في صياغة السياسات الاقتصادية التي تخدم التنمية المستدامة، وترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة ريادة الأعمال عمرو فتوح قانون المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة الصغیرة والمتوسطة عمرو فتوح
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.