فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز للموسوس ترك النية في الصلاة؟.. هل أداء صلاة النافلة جالسًا تكون بأجر كامل أم النصف؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهانهل أداء صلاة النافلة جالسًا تكون بأجر كامل أم النصف؟.. الإفتاء توضححكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله.. كفارة أم توبة؟هل يجوز للموسوس ترك النية في الصلاة؟.. حكمها وإمكانية الجهر بها
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز للمسلم صلاة النافلة وهو جالس؟ وهل له الأجر كاملًا أم نصفه، سواء كان صحيحًا أو مريضًا؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز للمسلم صلاة النافلة وهو جالس، وله نصف أجر القائم إن كان صحيحًا.
واستدلت الإفتاء عبر موقعها الرسمي بما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ» أخرجه البخاري.
وتابعت: لا ينقص أجر من صلى النفل جالسًا من أجل عذر المرض؛ لما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسلم: «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتب مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» أخرجه البخاري.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 310، ط. دار الفكر بيروت): [أجمعت الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ صَلَّاهَا قَاعِدًا، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ عَنْ ثَوَابِهِ فِي حَالِ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ] اهـ.
وعن سؤال: ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟ أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.
وقال مركز الأزهر للفتوى؛ فإنه يجب على من وقع في هذا الذنب العظيم ألا وهو الحلف بالله كذبًا، أن يبادر بالتوبة النصوح والعزم على عدم العَود إليه مرة أخرى، وتسمى هذه اليمين باليمين الكاذبة، والفاجرة، والغموس أي: التي تغمس صاحبها في الإثم والنار؛ وقد قال فيها سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري]
وتابع الأزهر للفتوى: لا كفارة لليمين الغموس عند جمهور الفقهاء؛ بل تلزم لها توبة صادقة، من ترك للذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق لأصحابها؛ لما ورد فيها من وعيد شديد؛ غير أن فقهاء الشافعية أوجبوا فيها كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم.
وشدد الأزهر على أن الكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام.
كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز للموسوس ترك النية في الصلاة؟
وقالت الإفتاء إن النية هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها كفى، لكن يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ كأن يقول: نويت أن أصلي فرض الظهر، ولكن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل كما سبق، وأول الصلاة تكبيرة الإحرام، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.
وتابعت: بينما يرى بعض العلماء -كابن تيمية وغيره- أن ذلك مكروه أو بدعة؛ لأنه لم يُنقَل فعلُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه، وأن التلفظ بها في الحج خصوصية له.
وفي ذلك نظر؛ فإن الترك بمجرَّده ليس بحجة عند الأصوليين، ولا يحسُن الاستدلال بعدم الحصول على عدم الجواز، ولا سيما إذا كان هذا الفعل مما تشهد له أصول الشرع ولا يخالف شيئًا من قواعده، ودعوى الخصوصية في الحج على خلاف الأصل، ولا دليل عليها.
حكم التلفظ بالنية عند الحاجة إلى ذلك
أما إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد"؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، وهكذا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان صلاة النافلة الإفتاء الصلاة النية صلاة النافلة دار الإفتاء النیة فی هل یجوز
إقرأ أيضاً:
حكم الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء رمضان
حكم الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء رمضان.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من الجمع بين نية صيام الأيام التسعة من ذي الحجة، ونية قضاء ما فات من أيام رمضان.
وأوضحت أن المسلم إذا نوى صيام هذه الأيام قضاءً لما عليه من صيام رمضان، فإنه يُثاب على القضاء، ويُرجى له أيضًا أجر صيام العشر من ذي الحجة، باعتبارها من الأيام المباركة التي يُحب الله فيها العمل الصالح.
حكم الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء رمضانحكم الجمع بين صيام العشر من ذي الحجة وقضاء رمضانوأشارت دار الإفتاء إلى أن العلماء أجازوا إدخال نية صيام النافلة تحت نية الفرض، كأن يصوم الإنسان يوم عرفة بنية القضاء، فيُكتب له أجر قضاء الفريضة، ويُرجى له كذلك ثواب صيام يوم عرفة، وهو من أعظم الأيام عند الله.
وبينت أن من يصوم الفريضة والنافلة منفصلتين ينال أجر كل منهما كاملة، لكنه يُكابد مشقة يومين، بينما من جمع النيتين يُرجى له الأجرين مع مشقة يوم واحد.
هل يجوز الجمع بين النافلة والفرض؟وأضافت دار الإفتاء أن هذا الحكم لا يقتصر على يوم عرفة فقط، بل يسري على صيام أي من أيام النافلة كالتسع الأوائل من ذي الحجة أو الست من شوال، بشرط أن تُقرن النية بالقضاء، مؤكدةً أن العمل بالنية هو ما يترتب عليه الأجر.
فضل العشر الأوائل من ذي الحجةوشددت الإفتاء على أن الأيام العشر الأُول من ذي الحجة تُعد من أفضل أيام السنة، لما ورد فيها من أحاديث عن النبي ﷺ تُشير إلى عِظم فضل العبادة خلالها.
ومن هذه الأحاديث ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: "ما من أيام أحب إلى الله أن يُتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر".
قبل موسم الحج| ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة ؟.. مركز الأزهر يوضح ما حكم بيع سجاد الصلاة المكتوب عليه أسماء منها "لفظ الجلالة"؟ الإفتاء تجيب موقف العلماء من صيام التطوع قبل القضاءوفيما يخص تقديم صيام التطوع على قضاء رمضان، أوضحت دار الإفتاء أن هناك خلافًا فقهيًا بين العلماء؛ فالبعض يرى عدم جواز صيام التطوع قبل أداء ما على المسلم من فريضة، باعتبار أن النافلة لا تُقدَّم على الفرض.
في حين يرى فريق آخر من العلماء أنه يجوز صيام النافلة قبل القضاء ما دام أن الوقت لا يضيق عن أداء الفريضة، تمامًا كما يجوز للمرء أن يُصلي النافلة في أول وقت الصلاة المفروضة، ما دام أن وقت الفرض لم يضق.
واختتمت الدار بأن القول بجواز صيام النافلة قبل القضاء يُعد قولًا معتبرًا ما دام هناك متسع من الوقت، لكن الأفضل والأكمل أن يُبادر المسلم إلى قضاء ما فاته من أيام رمضان، وأن يحتسب في ذلك نية موافقة صيام النافلة، كالعشر الأوائل من ذي الحجة، لينال بذلك الثواب كاملًا ويُحقق التوازن بين أداء الواجب واغتنام الفُرَص الموسمية للطاعات.