فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز للموسوس ترك النية في الصلاة؟.. هل أداء صلاة النافلة جالسًا تكون بأجر كامل أم النصف؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهانهل أداء صلاة النافلة جالسًا تكون بأجر كامل أم النصف؟.. الإفتاء توضححكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله.. كفارة أم توبة؟هل يجوز للموسوس ترك النية في الصلاة؟.. حكمها وإمكانية الجهر بها
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز للمسلم صلاة النافلة وهو جالس؟ وهل له الأجر كاملًا أم نصفه، سواء كان صحيحًا أو مريضًا؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز للمسلم صلاة النافلة وهو جالس، وله نصف أجر القائم إن كان صحيحًا.
واستدلت الإفتاء عبر موقعها الرسمي بما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ» أخرجه البخاري.
وتابعت: لا ينقص أجر من صلى النفل جالسًا من أجل عذر المرض؛ لما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسلم: «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتب مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» أخرجه البخاري.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 310، ط. دار الفكر بيروت): [أجمعت الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ صَلَّاهَا قَاعِدًا، وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ عَنْ ثَوَابِهِ فِي حَالِ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ] اهـ.
وعن سؤال: ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟ أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.
وقال مركز الأزهر للفتوى؛ فإنه يجب على من وقع في هذا الذنب العظيم ألا وهو الحلف بالله كذبًا، أن يبادر بالتوبة النصوح والعزم على عدم العَود إليه مرة أخرى، وتسمى هذه اليمين باليمين الكاذبة، والفاجرة، والغموس أي: التي تغمس صاحبها في الإثم والنار؛ وقد قال فيها سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري]
وتابع الأزهر للفتوى: لا كفارة لليمين الغموس عند جمهور الفقهاء؛ بل تلزم لها توبة صادقة، من ترك للذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق لأصحابها؛ لما ورد فيها من وعيد شديد؛ غير أن فقهاء الشافعية أوجبوا فيها كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم.
وشدد الأزهر على أن الكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام.
كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز للموسوس ترك النية في الصلاة؟
وقالت الإفتاء إن النية هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها كفى، لكن يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ كأن يقول: نويت أن أصلي فرض الظهر، ولكن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل كما سبق، وأول الصلاة تكبيرة الإحرام، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.
وتابعت: بينما يرى بعض العلماء -كابن تيمية وغيره- أن ذلك مكروه أو بدعة؛ لأنه لم يُنقَل فعلُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه، وأن التلفظ بها في الحج خصوصية له.
وفي ذلك نظر؛ فإن الترك بمجرَّده ليس بحجة عند الأصوليين، ولا يحسُن الاستدلال بعدم الحصول على عدم الجواز، ولا سيما إذا كان هذا الفعل مما تشهد له أصول الشرع ولا يخالف شيئًا من قواعده، ودعوى الخصوصية في الحج على خلاف الأصل، ولا دليل عليها.
حكم التلفظ بالنية عند الحاجة إلى ذلك
أما إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد"؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، وهكذا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان صلاة النافلة الإفتاء الصلاة النية صلاة النافلة دار الإفتاء النیة فی هل یجوز
إقرأ أيضاً:
حكم أداء النوافل جالسا.. الإفتاء: لا يشترط فيها القيام ولكن أجرها مختلف
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بما إذا كان يجوز أداء صلوات النوافل، مثل صلاة الضحى أو الشفع والوتر، جالساً على الكرسي بدلاً من القيام.
حكم أداء النوافل جالسا على الكرسيوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن صلاة النوافل لا يشترط فيها القيام، فيجوز للقادر على القيام أن يصلي النوافل جالساً، مع الركوع والسجود، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد"، وبذلك فإن من يصلي النوافل جالساً مع القدرة على القيام ينال نصف الأجر.
هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
ما حكم قول سيدنا على الإمام الحسين؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء توضح معنى إسباغ الوضوء وحكم استعمال الماء الدافئ في الشتاء
حكم ترك صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه من الأفضل أن تُؤدى النوافل جالساً على الأرض، بحيث يكون الركوع والسجود بشكل مباشر على الأرض، أما الصلاة جالساً على الكرسي بالايماء فقط، فالأفضل تجنب ذلك.
ونصح الشيخ أحمد عبد العظيم بأنه ينبغي التمييز بين صلاة الفرض وصلاة النفل، فصلاة الفرض لا تجوز جالساً مع القدرة على القيام، أما النوافل فالأمر فيها أيسر، مع مراعاة الأفضلية.
حكم صلاة السنن والنوافل في جماعةوجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تسن الجماعة لصلاة الكسوف باتفاق بين المذاهب، وتسن للتراويح عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وهي مندوبة عند المالكية، إذ الأفضل الانفراد بها – بعيدا عن الرياء – إن لم تعطل المساجد عن فعلها فيها، وتسن الجماعة كذلك لصلاة الاستسقاء عند المالكية والشافعية والحنابلة، أما عند الحنفية فتصلى جماعة وفرادى عند محمد، ولا تصلى إلا فرادى عند أبي حنيفة، وتسن الجماعة لصلاة العيدين عند المالكية والشافعية.
أما عند الحنفية والحنابلة فالجماعة فيها واجبة، ويسن الوتر جماعة عند الحنابلة وبقية التطوعات تجوز جماعة وفرادى عند الشافعية والحنابلة، وتكره جماعة عند الحنفية إذا كانت على سبيل التداعي، وعند المالكية الجماعة في الشفع والوتر سنة والفجر خلاف الأولى... أما غير ذلك فيجوز فعله جماعة، إلا أن تكثر الجماعة أو يشتهر المكان فتكره الجماعة حذر الرياء.
ويقول الإمام النووي في المجموع شرح المهذب للشيرازي: قد سبق أن النوافل لا تشرع الجماعة فيها إلا في العيدين والكسوفين والاستسقاء، وكذا التراويح والوتر بعدها إذا قلنا بالأصح : إن الجماعة فيها أفضل، وأما باقي النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض والضحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة، أي لا تستحب، لكن لو صلاها جماعة جاز، ولا يقال: إنه مكروه وقد نص الشافعي رحمه الله في مختصري البويطي والربيع على أنه لا بأس بالجماعة في النافلة.
ودليل جوازها جماعة أحاديث كثيرة في الصحيح، منها حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في بيته بعدما اشتد النهار ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين تحب أن أصلي من بيتك ؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم» رواه البخاري ومسلم، وثبتت الجماعة في النافلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأنس بن مالك وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، وأحاديثهم كلها في الصحيحين إلا حديث حذيفة ففي مسلم فقط.
وذكر الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني: يجوز التطوع جماعة وفرادى، «لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفردًا، وصلى بحذيفة مرة، وبابن عباس مرة، وبأنس وأمه واليتيم مرة، وأم أصحابه في بيت عتبان مرة، وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا»، والآثار فيها كلها صحاح جياد.
وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمسلم أن يصلى صلاتى الضحى وقيام الليل أو أى صلاة نافلة أخرى فى جماعة، منوهة بأن صلاة الجماعة ليست قاصرة على الصلوات المفروضة فقط بل يجوز أن يجتمع المصلين ويصلون جماعة فى صلاة النوافل كيفما شاءوا ذلك.