يحمل البعض في كثير من الأحيان سلاح صوت على سبيل المزح مع آخارين أو مجاملة في فرح أو لتنفيذ غرض معين مخالف للقانون لتهديد الضحية ظنًا منه أنه لا يمثل جريمة أو أنه سيحصل على عقوبة وهذا لجهلة بجريمته واستحواز رغبة أيًا كانت في نفسه سيحصل منها على منفعه شخصية.

 

قال اللواء فاروق المقرحي،عضو مجلس الشيوخ، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القانون جرم حمل سلاح الصوت بدون ترخيص وحدد غرامة لمرتكبي تلك الجريمة.

عقوبة حيازة سلاح الصوت

 وأضاف عضو مجلس الشيوخ،لـ الوفد، أن الأضرار التي يسببها الشخص حامل سلاح الصوت لا تفرق عن السلاح الحي حيث إنه يبث الرعب والخوف والفرغ في نفس الضحية ويرهبها وهذا فعل جرمه القانون ووضع له المشرع عقوبة.

السلاح الحي 

وعن إمكانية تحويل سلاح الصوت إلى سلاح حي، أفاد مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأنه يمكن تحويل السلاح الصوت إلى سلاح حي من خلال تبديل الماسورة المصنوعه من البلاستيك المقوى إلى ماسورة حديد تحتوي على طلقات رصاص حي.

وحول العقوبة التي أقرها المشرع لحاملي سلاح الصوت،ذكر مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص من 6 أشهر إلى 3 سنوات حيث تكون نفس عقوبة الطبنجة أو المسدس العادي.

غرامة حيازة سلاح الصوت


وأوضح أن خطورة حيازته سلاح الصوت تكمن في أنه لا يمكن التفريق بينه وبين الطبنجة العادية، ويمكن تحويله إلى مسدس به سلاح حي يحتوي على طلقات نارية، حيث إنه يكون عدد الطلقات على حسب نوع الطبنجة من 1 إلى 9 رصاصات.

من جانبه كشف المحامي اسلام الخولي، عن أن نوع الذخيرة التي يحتوي عليها سلاح الصوت تكون عبارة عن خرطوش يحتوي على بارود،حيث إن حيازة سلاح الصوت يعتبر جريمة يعاقب عليها،وتصنف جنحة وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر.

وأضاف أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأوضح أنه يصرح بإحراز أو حيازة سلاح الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

  

النقض تنظر طعن متهمة انهت حياة زوجها بمبيد حشري.. 22 نوفمبر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مساعد وزير الداخلية الأسبق عضو مجلس الشيوخ السلاح وزیر الداخلیة

إقرأ أيضاً:

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ح.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش ونبات الحشيش القنب، وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي ووائل عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المركز، عن قيام المتهم بالانجار فى الحشيش المخدر وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة والمناطق المجاورة على نطاق واسع، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليه وبحوزته عدد من قطع الحشيش ونبات الحشيش كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح ناري و3 طلقات بحوزته وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تهريب المواد المخدرة بالقانون
  • بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟
  • حبس و غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبات تواجه الموظف العام حال تقديمه بلاغات كاذبة
  • جمعهم من تجارة السلاح.. القبض على المتهم بغسل 21 مليون جنيه
  • تاجر سلاح.. الداخلية تكشف عن جريمة غسل أموال بقيمة 21 مليون جنيه
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
  • الداخلية تصوب سلاح العزل نحو رجال سلطة: إعفاءات تطال رجال الإدارة الترابية بعد عزل منتخبين :
  • وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
  • مصرع 3 تجار مخدرات .. الداخلية تداهم أوكار تجار الكيف | صور
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج