رئيس لجنة القانون والدستور يهاجم المحكمة العليا في إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
هاجم رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روثمان، المحكمة العليا الإسرائيلية في جلسة استماع حول إلغاء قانون "عدم المعقولية".
وادعى روثمان أن المحكمة العليا تحاول "سلب ديمقراطية الشعب الإسرائيلي" من خلال إلغاء القانون. وقال إن الشعب هو صاحب السيادة في دولة ديمقراطية، وإن المحكمة العليا يجب أن تحترم إرادة الشعب.
كما هاجم روثمان المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، الذي يعارض إلغاء القانون. وقال إن ماندلبليت يقترح على المحكمة العليا أساليب قانونية "من البيدر ومن الخمرة" لإلغاء القانون.
من جانبه، رد القضاة على روثمان قائلين إنهم لا يحاولون "سلب ديمقراطية الشعب الإسرائيلي"، بل إنهم يدافعون عن سيادة القانون.
وقال روثمان في الجلسة: "الملتمسين، وللأسف الشديد، أيضا المستشار القانوني للحكومة، يقترح على سيادتكم أساليب قانونية مختلفة، من البيدر ومن الخمرة، من بنغلادش، من أوغندا وباكستان، لإبطال تعديل القانون الأساسي: القضاء".
وأضاف: "في دولة ديمقراطية، الشعب هو صاحب السيادة. لا تحاولوا أن تسلبوا ديمقراطية الشعب الإسرائيلي وثقته في الديمقراطية. انضموا إلى الحركة لتصحيح النظام القضائي واستعادة ثقة الجمهور به. هذا "ليست خطوة سياسية. إنها خطوة ضرورية يجب أن تكون فيها جميع السلطات شركاء في الحكومة. أنا لم أقل أن الكنيست يستطيع سن أي قانون، ولكن الكنيست يستطيع سن أي قانون أساسي".
وكان القضاة ساخطين من تصريحات روثمان. وقال أحد القضاة: "ما الذي يمنع الكنيست من اتخاذ قرار بإجراء انتخابات كل 10 سنوات أو عدم حق العرب في التصويت؟".
بعد ذلك، قالت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت لروثمان: "نحن لسنا معنيين بشرفنا بل بالمصالح الحيوية للجمهور". ورد روثمان: "أنت في صراع مصالح"، ردت حيوت على كلامه: "أنا آسف لأنك تتحدث من باب الاحترام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، واحدة من القضايا المثيرة للجدل، إذ تصدر حكمها في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في ما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجا صريحا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف "المغاوري"، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحا ومتحدثا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعا: "أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا".
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وقال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.