الشارقة في 27 سبتمبر/ وام/ أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، القرار الإداري رقم (22) لسنة 2023م بتعديل القرار الإداري رقم (7) لسنة 2022م بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم.

وبحسب القرار الإداري يشكل مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم، برئاسة سعادة/ خلفان سيف خلفان مصبح المسافري، وعضوية كل من:

1.

السيد/ سليمان علي أحمد بن دابل النقبي.

2. السيد/ علي سالم محمد بن شنه الكتبي.

3. السيد/ فيصل جعفر محمد عوض اليافعي.

4. السيد/ محمد سالم راشد بن غاشم الكتبي.

5. السيد/ محمد عبيد سالم بن شنه الكتبي.

6. السيد/ ناصر سعيد محمد الشمام الطنيجي.

دينا عمر

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية

 

 

 

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم “106” لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم “243” لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.

وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:

– 5,000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم “244” لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.

– 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.

– 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.

– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد.

– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.

ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.وام


مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف يصدر قرارا بتكليف مدير جديد للدعوة بمديرية القاهرة
  • فوز المستشار سامح عبد الوهاب برئاسة نادي قضاة السويس
  • وزير الاتصالات يعتمد تشكيل مجلس إدارة البريد
  • الاحتلال يصدر ويُجدد الاعتقال الإداري بحق 32 معتقلًا
  • نادي سموحة: رفع حالة الجاهزية والاستعداد داخل جميع مرافق النادي
  • محمد صلاح أسطورة وجماهير ليفربول وراه.. مدرب في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يكشف التفاصيل
  • وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية
  • «المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات نظام الفوترة الإلكترونية
  • عاجل- الرئيس يصدر قرارًا بمد عمل شركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافي
  • سموحة يفوز على الأوليمبي في بطولة منطقة الإسكندرية لكرة القدم