أيام قليلة تفصلنا عن تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، التي ستبدأ اعتبارًا من 5 أكتوبر المقبل وحتى 14 من الشهر نفسه، على أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

وفقًا للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، توجد بعض الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء، إلا أن هذا الحرمان يكون بشكل مؤقت، إذ يمكن  للمحجور عليه التصويت في الانتخابات بعد انتهاء فترة الحجر، كما يحق للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي عودة التصويت في الانتخابات بعد انتهاء مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

وبالنسبة للحالات الآتية المنصوص عليها فى البنود 1 و2 و5 و6 و7 و8 يكون الحرمان من التصويت لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين 3 و4 لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال يسرى الحرمان المشار إليه في الحالات المنصوص عليها إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره، أي انه بعد مرور الـ 6 سنوات يحق للمواطن عودة التصويت في الانتخابات.

1- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2- من صدر ضده حكم نھائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون الضريبة حق الانتخاب التصویت فی الانتخابات من صدر ضده حکم نهائی لارتکابه إحدى المنصوص علیها

إقرأ أيضاً:

معاقبة مشجع نادى مالية كفر الزيات بالحبس 6 أشهر لارتكابه فعل فاضح بالمدرجات

عاقبت محكمة جنح طنطا الاقتصادية، مشجع نادى مالية كفر الزيات والذى قام بارتكاب فعل فاضح بخلع ملابسه فى المدرجات اثناء مباراة لنادى مالية كفر الزيات اليوم، بالحبس 6 أشهر، وكفالة 20 ألف جنيه

كانت النيابة العامة قد احالت المشجع للمحكمة الاقتصاديه بعد أن تم ضبطه لارتكابه فعل فاضح داخل المدرجات بأن قام بخلع ملابسه احتفالا بفوز ناديه بتهمة ارتكاب فعل فاضح فى مكان عام، وتم إخلاء سبيله وقتها بكفالة 1000 جنيه،
وباشرت المحكمة القضية وأصدرت قرارها المتقدم

 



مقالات مشابهة

  • حالات يحق لرجل المرور فيها سحب التراخيص من السائق.. تعرف عليها
  • انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بسفارة مصر بالمملكة المغربية
  • قبل بدء انتخابات الشيوخ بالداخل .. من هم المحرومون من التصويت؟
  • انتخابات الشيوخ.. سفير مصر بـ الدنمارك: توقعات بإقبال كبير على مقار التصويت
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • جريمة التجويع في غزة .. كارثة إنسانية يتفرج عليها العالم
  • «الوطنية لـ الانتخابات»: نتبع وسائل التقنية الحديثة في عمليات التصويت بـ الخارج
  • معاقبة مشجع نادى مالية كفر الزيات بالحبس 6 أشهر لارتكابه فعل فاضح بالمدرجات
  • مع انطلاق انتخابات الشيوخ خارج مصر غدًا.. من هم المحرومون من التصويت؟
  • التصويت أو الغرامة.. 500 جنيه لمن يتخلف عن المشاركة في الانتخابات دون عذر