متى يحق للفئات المحرومة عودة التصويت في الانتخابات؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، التي ستبدأ اعتبارًا من 5 أكتوبر المقبل وحتى 14 من الشهر نفسه، على أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.
وفقًا للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، توجد بعض الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء، إلا أن هذا الحرمان يكون بشكل مؤقت، إذ يمكن للمحجور عليه التصويت في الانتخابات بعد انتهاء فترة الحجر، كما يحق للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي عودة التصويت في الانتخابات بعد انتهاء مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
وبالنسبة للحالات الآتية المنصوص عليها فى البنود 1 و2 و5 و6 و7 و8 يكون الحرمان من التصويت لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين 3 و4 لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال يسرى الحرمان المشار إليه في الحالات المنصوص عليها إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره، أي انه بعد مرور الـ 6 سنوات يحق للمواطن عودة التصويت في الانتخابات.
1- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- من صدر ضده حكم نھائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون الضريبة حق الانتخاب التصویت فی الانتخابات من صدر ضده حکم نهائی لارتکابه إحدى المنصوص علیها
إقرأ أيضاً:
لا يتذكرون الشعب إلا خلالها.. مقتدى الصدر يجيز أخذ أموال الفاسدين وعدم التصويت لهم بالانتخابات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر زعيم التيار الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، توجيهات بشأن الحملة الانتخابية تمهيدًا لإجراء الانتخابات العامة المقبلة في البلاد، محذرًا من استغلال اسمه في تلك الحملة، كما وجّه انتقادات لمن وصفهم بـ"الفاسدين".
وقال مقتدى الصدر في بيان نشره حسابه الرسمي في منصة إكس، مساء السبت: "في هذه الأيام، الكل لاه بالحملة الانتخابية التي لا يذكر الشعب إلا فيها، وما خلاها فالشعب منسي".
وأضاف زعيم التيار الشيعي العراقي: "يُمنع بل يُحرم استعمال اسمنا (آل الصدر) وخصوصًا الشهيدين الصدرين ويُمنع استعمال اسمي مطلقًا من أي جهة كانت".
ومضى الصدر قائلا: "يحق للفقراء والمحتاجين أخذ ما يوزعه حتى الفاسدون بشرط عدم التصويت لهم، ولا إعطائهم البطاقة الانتخابية، فهذه أموالكم لا أموالهم، ولا منة لهم عليكم، فالفاسد وإن حاول إظهار نفسه صالحا، إلا إنه يبقى مذنبا".
وختم مقتدي الصدر: "قلتُ وأكرر، سكوتنا نطق، وأحد معانيه أن سكوتنا على فسادهم لا يعني رضانا عنهم، فلا تصدقوهم"، حسب قوله.