المغرب..السجن والغرامة لمواجهة المتورطين في الجرائم الغابوية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تتجه وزارة الفلاحة لمحاصرة جرائم الغابات. وستسن الحكومة مجموعة من العقوبات السجنية والغرامات المالية ضد المتورطين في “الجرائم الغابوية” ضمن مشروع قانون يتعلق بـ”المحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة”.
ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته الوزارة، إلى “وضع المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الغابات وباقي مكونات الملك الغابوي والمحافظة عليها وتهيئتها وتنميتها وتثمينها”، كما يحدد المشروع “القواعد المتعلقة باستغلال وتدبير الملك الغابوي والموارد الغابوية”.
ونص المشروع على غرامات من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم ضد كل من قام باستغلال ملك غابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة بغض النظر عن طبيعته.
كما ينص المشروع أيضا، على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة قيام الإدارة بذلك على نفقة مرتكبها، كل من قام بتلويث الملك الغابوي أو باقي الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السجن الغابات الغرامة
إقرأ أيضاً:
الإنترنت المنزلي يقودك لـ الحبس والغرامة في هذه الحالة.. احذرها
منح قانون تنظيم الإتصالات، المواطنين الحق في تقديم خدمات الإتصالات بما فيها الإنترنت المنزلي ، وأقر عقوبات رادعة لمن يقوم بممارسة هذا النشاط بالمخالفة .
واشترط القانون الحصول على الموافقة القانونية لتوصيل الإنترنت المنزلي، و نص القانون في المادة (34) منه على أنه يجوز عند الحاجة للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر.
وذلك وفقًا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل، فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن.
وللمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات - وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء - الحق فى مد كابلات وموصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة ، و الإنترنت المنزلي ، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك الأعمال، ويسرى ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها.
عقوبات تقديم خدمات الإتصالات دون ترخيص
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
١ -إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
٢ -إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
٣ -تقديم خدمات الاتصالات.
٤ -تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (٤) من هذه المادة.