يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله يوم غد الثلاثاء في الساعة التاسعة صباحا، بجلسة عامة. حيث  ستخصص الفترة الصباحية منها للمصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام. ثم التصويت على مشروع قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.

إضافة إلى  مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد.

أما الفترة المسائية، فستخصص لمناقشة مشروعي قانونين، الأول يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006. والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، والثاني متعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .

في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".

مدينة الأبحاث العلمية توجه نصائح للتوعية بطرق التخلص الآمن من مخلفات النحربالقانون.. حظر فرز المخلفات في الشوارع والطرقاتأسوان تحتفل بيوم البيئة بندوات توعية وحملات تشجير وتجميع المخلفاتتحرير محضر لإحدى القرى السياحية بقرية أبوسلطان لإلقائه مخلفات الصرف الصحي بترعة الإسماعيلية

ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.

وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.

ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات مخلفات مخلفات خطرة قانون

مقالات مشابهة

  • لتأجيل تصويت حل الكنيست - حكومة نتنياهو تطرح عشرات مشاريع القوانين
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
  • «إغاثي الملك سلمان» يوزع لحوم الأضاحي في اليمن والسودان وسوريا والصومال
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • واشنطن تشطب سوريا من قائمة «البلدان المارقة» وتحركات تمهّد لرفعها من قائمة الإرهاب
  • ‏‎مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع الأضاحي في أربع محافظات يمنية
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في محافظة المهرة
  • قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2025