يواصل مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، بعد غدٍ الأحد ، ولمدة يومين ،حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذى يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

ويستعرض المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

وينظر المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية ، قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية،و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/ 5/ 2023.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 مليون دولار كندي)،و قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرلمان جائزة الدولة للمبدع الصغير مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لسنة 2023 بشأن الموافقة على جمهوریة مصر العربیة القانون رقم أحکام قانون

إقرأ أيضاً:

حبس حسين الشحات سنة في قضية محمد الشيبي.. تفاصيل

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وتعويض بـ 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.

وكشفت التحقيقات حول الواقعة بناء على ما جاء في موجب البلاغ الذي تقدم به اللاعب محمد الشيبي: إذ أنه في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 وفي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وفي وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز اف سي ضد النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة بحق الشاكي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وبحق والدته.

ودفع أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب، ملتمسًا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبًا بأجل لمدة ثلاثة شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

ونصت المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية وتعديلاته، على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية، إذًا الدستور المصري نص على الالتزام بالمعايير واللوائح الخاصة بالفيفا، ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم الذي هو ملتزم بالمعيار الدولي الذي شرعه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان يجب على المشرع في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الالتزام بالمعايير الدولية فكان يجب حينما شرع وسن قانون الرياضة الالتزام أولًا بالدستور المصري ونصوصه وتكلم بالالتزام بالمعايير وهي يقصد بها اللوائح الدولية والأعراف الدولية.

ولذلك التمس محامي حسين الشحات من المحكمة إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا لأن هذا الموقف أو الحدث هو حدث جلل، وهو شكوى لاعب للاعب على المستطيل الأخضر لم تحدث في العالم، مشيرًا إلى أمثلة عديدة - متقدمًا بحافظة مستندات وفيديوهات عنها - وهي واقعة اللاعب زين الدين زيدان وواقعة الأخضر البلومي وواقعة أحمد حسام ميدو، لافتًا إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وإلا فتحنا المجال لجميع رياضي مصر لتقديم الشكاوى والبلاغات أمام النيابة العامة والمحاكم المصرية.

كما دفع بأنها جنحة ضرب بسيط لأن لكل فعل رد فعل، حيث أن المجني عليه قام باستفزاز لاعبي النادي الأهلي في ثلاث مباريات الأولى مباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في10 أبريل 2023،، والثانية مباراة السوبر المصري بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز بدولة الإمارات في 5 مايو 2023، والثالثة مباراة الدوري المصري بين نادي الأهلي ونادي بيراميدز في 23 يوليو 2023، حيث قام الشيبي بإهانة جمهور النادي الأهلي العظيم الكبير الغفير في كل أنحاء الوطن العربي، فكان هذا الفعل رد فعل ولم ينته الموقف وانتهى بتصالح بين المتهم والمجني عليه، وثابت ذلك بالفيديوهات المقدمة، وثابت استفزاز المجني عليه للمتهم في التصالح حيث ذكر المجني عليه للمتهم بأن زوجتك ووالدتك على رأسي.

وأكد محامي حسين الشحات، أن الأمور كلها ما هي إلا مشاحنات تحدث كل دقيقة ليس في مصر فقط بل في جميع دول العالم، وأن السب لم يحدث، مبينًا: "لما كانت المادة 84 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لا تخاطب عناصر لعبة كرة القدم اللاعبين - الأجهزة الفنية والإدارية - الحكام لأن لهم قواعد خاصة بهم يتم بموجبها معاقبتهم بها، ولكن هذه المادة تخاطب الجمهور الحاضر المباراة لما قد يبدر منه من إساءة لأحد الأندية المتنافسة أو للاعب بعينه - وكذلك تخاطب العامة (فيما عدا اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام) وهذه المادة وضعت للحد من التجاوزات التي تحدث على الساحة الرياضية من المشجعين".

مقالات مشابهة

  • بعد عصابة التيك توك.. جرائم جنسية مروعة ضد الأطفال تهز لبنان
  • محافظ البنك المركزي يصدر قرارا بحظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون
  • مجلس النواب يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الأحد
  • «التذوق للموسيقى العربية» تحيي أولى حفلات الصيف بمركز طنطا الثقافي غدا
  • من مقره الجديد في العاصمة الإدارية.. "النواب" يقر موازنة 24/2025 الأحد المقبل
  • بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة.. المركزي اليمني يوقف التعامل مع 6 بنوك تجارية تتخذ صنعاء مقراً لها
  • "محمد أيمن" عازف بيانو ماهر فاز بالمركز الرابع بمهرجان الطفل المبدع
  • مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد القادم
  • حبس حسين الشحات سنة في قضية محمد الشيبي.. تفاصيل
  • هكذا ينظم القانون حصول الطفل على نفقة من والده