رئيس جهة الرباط يشتكي احتكار المعلومة مركزيا وعدم الثقة في مجالس الجهات
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اشْتْكى رَشيد العَبدي، رئيس مَجْلس جهَة الرباط، من استمرار احتكار المعلومة على المستوى المركزي من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية، وتمتنع عن تقديمها لمجالس الجهات.
وقال “إن شُحّ المَعْلومَة لا يمكن أن يساعد مجلس الجهة على اتخاذ أي قرار، وفي حالة اتخاذه بدون معلومة يكون مجانبا للصواب”.
وأضاف خلال استضافته أمس الخميس بسلا من قبل مؤسسة الفقيه التطواني، بأن مجالس الجهات تسعى إلى بناء الثقة مع هذه القطاعات لتمكينها من الحصول على المعلومة.
ودعا الجماعات الترابية إلى النضج واكتساب القدرة على الترافع. واعترف بأن مجلس الجهة لا يمكنه حاليا أن يلعب جميع الأدوار الدستورية المنوطة بها بالنظر إلى أن الإطار القانوني للجهات مهما كان جيدا، فإن تنزيله يتطلب التوفر عَلى فاعلين سياسيين في المستوى.
وأوضح بأن الإدارة المركزية راكمت تجربة وتتفوق على المنتخبين المطلوب منهم اقتراح أفكار جيدة، من أجل تمكينهم من ممارسة صلاحية معينة.
وقال “إن الصلاحيات تنتزع بواسطة القدرة على إعداد مشاريع مدققة والترافع من أجل إنجازها، فيما الاقتصار على المطالب لا يكفي”.
وأشار إلى أن مجلسه “لا يتوفر سوى عَلى 70 موظفا، ولا يمكن لهذا العدد القليل تحضير جميع الملفات”. كلمات دلالية الانتخابات التنمية الجهوية الوالي جهة الرباط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الانتخابات التنمية الجهوية الوالي جهة الرباط
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا : إختصاص مجلس التأديب بعقاب المحضرين وأمناء السر
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، راعى المشرع في قانون السلطة القضائية في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال ، وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم ، وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
ومن ثم يبين أن العلة التي اعتلها المشرع في قانون السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب بالمحاكم بمحاكمة الكتاب والمحضرين وأمناء السر والمترجمون هي كون هؤلاء أعوانا للقضاء لا يسوغ محاكمتهم خارج أروقة المحاكم التي يعملون بها ويتداولون ملفاتها واضابيرها بما تحويه من أسرار عملهم .
الأمر الذي يتعين أن تختص مجالس التأديب بالمحاكم بتأديب أولئك فقط دون باقي العاملين بها من نساخين وفرازين وطباعين وحجاب وسعاة وفراشين وبستانيين وغيرهم من العاملين الذين يساءلون تأديبيا وفقا للقواعد العامة الواردة في القوانين التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة وفقا لحكم المادة 136 من قانون السلطة القضائية آنف الذكر ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحكمة التأديبية المختصة.