تبدأ عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر المقبل.

وتُجرى العملية الانتخابية بين 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

وحدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مواده من هم الفئات التي يحق لها التصويت وكذا الفئات المحرومة من التصويت وهي كالتالي:

من له حق التصويت؟ 

1- يحق لكل مواطن مصري بلغ سن الـ18 عامًا أن يشارك في التصويت في الانتخابات.

2- أن يكون المواطن متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

3- أن يكون مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.

وأعفى القانون من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

الفئات المحرومة من التصويت 

كما أن هناك فئات محرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية وهم:

1- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.

2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

3- من صدَر ضده حكمًا نهائيًا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 

4- من صدَر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

5- من صدَر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله. 

6- من صدَر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

7- من صدَر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير. 

8- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

9- من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الحياة السياسية الصحة النفسية الضريبة على الدخل العملية الانتخابية الفصل السابع القطاع العام القوات المسلح الهيئة الوطنية للانتخابات

إقرأ أيضاً:

ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تنظم تشغيل الأطفال وتحدد التزامات أصحاب الأعمال تجاههم، حيث حرص المشرع من خلال مواده المختلفة على حماية الطفل من أي استغلال أو مخاطر مهنية قد تؤثر على صحته الجسدية أو النفسية أو تعوقه عن مواصلة تعليمه، كما ألزم أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات محددة تضمن بيئة عمل آمنة ومناسبة لسنهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.


وبحسب المادة (٦٦) من قانون العمل، على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.

٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

وطبقا للمادة (٦٣)، يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

ووفقا للمادة (٦٤)، يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال، والمهن، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

وبحسب المادة (٤٠) من قانون العمل: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

٢- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

مقالات مشابهة

  • ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • وزير الخارجية يكشف أسباب فشل اتفاق 2020 بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة السد
  • هل تتدخل مصر عسكريًا في أزمة سد النهضة؟.. وزير الخارجية يرد بشكل حاسم
  • خطوات التصويت الصحيح في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025
  • طريقة التصويت الصحيح في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025
  • إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
  • التصويت يبدأ الإثنين.. تعرف على 30 دائرة مُلغاة بانتخابات مجلس النواب
  • ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها
  • تسخين السيارة في الصباح جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد
  • هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب