السجن عام وغرامة 200 ألف ريال لـ التقييم بدون ترخيص
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الرياض
أعلنت النيابة العامة أن كل من يقوم بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد يعاقب بالسجن ودفع الغرامة المالية.
وأضافت النيابة في بيانها بأن العقاب يكون بالـسـجـن مدة تصل إلى سنة، مع الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وشطب قيد المخالف من سجـل الـمـقـيـمـيـن
المعتمدين، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص.
ويهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة مهنة التقييم
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه منتحلي مهنة العلاج النفسي .. اعرف الإجراءات
جاء قانون رعاية المريض النفسي ، بهدف الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم مع حفظ خصوصايتهم وعدم انتهاكها.
وتضمن القانون عدة شروط لمزاولي مهنة الطبيب النفسي، وذلك للتصدي لمحاولات التلاعب ومواجهة منتحلو صفة العلاج النفسي.
فيةهذا الصدد، نصت المادة (35 مكرراً 2) من القانون، على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يلى:
1ـ أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
2 ـ أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.
3 ـ أن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 ـ أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى