مفوضية الانتخابات: قرابة مليوني بطاقة بايومترية يجري توزيعها على الناخبين
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أعلنت مفوضية الانتخابات منح الأحزاب إجازات تأسيس اعتيادية بدلًا من المشروطة؛ لإيفائهم بمتطلبات الشروط الشكلية والموضوعية للتأسيس، فيما أكدت استمرار توزيع قرابة مليوني بطاقة بايومترية على الناخبين.
المفوضية قالت في كلمتها الاسبوعية ان مجلس المفوضين عقد الجلسة الاعتيادية في 20 تشرين الثاني الحالي؛ للتصديق على قرار دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات المتضمن منح الأحزاب إجازات تأسيس اعتيادية بدلًا من المشروطة لإيفائهم بمتطلبات الشروط الشكلية والموضوعية للتأسيس استنادًا الى قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015، إذ بلغ اجمالي الأحزاب المسجلة 295 حزبًا، ومن ضمنهم 26 حزبًا لديهم اجازات مشروطة، فضلًا عن متابعة عمل شعبة شؤون المرشحين في تنظيم الجداول المتعلقة بالمرشحين.
وفي جلسة استثنائية ناقش مجلس المفوضين مسودة إجراءات الشكاوى وطعون مرحلة الاقتراع ومراكز التدقيق لانتخابات مجالس المحافظات 2023، وتقارير لجنة الرصد المركزي الخاصة بمتابعة المخالفات الانتخابية.
واستضافت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأعضاء؛ للوقوف على استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات وتذليل العقبات التي تواجه عملها، والجدول الزمني العملياتي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وبرلمان إقليم كردستان ، ومناقشة تكلفة طباعة أوراق الاقتراع، وأوليات عقد تجهيز كاميرات المراقبة ونصبها داخل المراكز الانتخابية، فضلًا عن مناقشة ملاحظات المفوضية بشأن مقترح قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مكافآت مجالس الإدارة تشعل جدلاً.. تفاصيل جديدة لعام 2025
صراحة نيوز- صدرت في الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، تعليمات جديدة لمنح الموظفين مكافآت وبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو تديرها، للسنة المالية 2025.
وفقاً للمادة (4)، يستحق الموظف عضو مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها 100 دينار شهرياً، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الرئيس ومبررات واضحة. كما حددت التعليمات ألا يتقاضى الموظف مكافآت وبدلات عن أكثر من عضويتين، ويُعطى فقط عن العضويتين الأعلى مكافأة، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المكافآت 50% من راتبه السنوي الإجمالي.
ونصت المادة (5) على وجوب تحويل كافة المكافآت والبدلات المالية الخاصة بأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والجهات الخاضعة لقانون الموازنة العامة إلى حساب خاص في وزارة المالية، مع منع الموظف من تقاضي أي مبالغ مباشرة من المؤسسة التي يمثلها، تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ غير القانونية. كما كُلفت وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتبادل بيانات أسماء الموظفين الممثلين في مجالس الإدارة وقيم المكافآت المدفوعة لهم.
وحددت المادة (6) تطبيق التعليمات التنفيذية الخاصة بممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على عضويات موظفيها في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة، فيما تخضع عضويات موظفي الحكومة في هذه الشركات لقرار مجلس الوزراء رقم (1943) لعام 2017 أو أي تعليمات بديلة.
وأوضحت المادة (7) أن مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة تكون سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، بناءً على قرار من مجلس الوزراء وتوصية من رئيس المجلس.