نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام "RCSF "ندوة تعريفية عن "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة ممارسات الاستدامة والمناخ لأعضاء مجلس إدارة الشركات والبنوك المدرجة في البورصة والمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار "CFA Society Egypt"

من جانبه قال محمد صياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتطبيق الممارسات الخاصة بالاستدامة وتؤكد على أهمية التزام الشركات بإعداد التقارير التي تقدمها للهيئة بمستوى عال من الجودة بما يعكس تعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وكذا الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويعزز من تنافسية أسواق المال وخاصة في ظل تزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية عالميا بالاستثمارات التي تدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة.


أكد الصياد على أن حماية البيئة هو واجب على كافة المؤسسات، كما أن التزام الشركات بتعزيز ممارسات الاستدامة يعد أحد العوامل الرئيسية لتوفير التمويل اللازم لنمو حجم أعمالها، مشيرا إلى أن التطبيق الفعلي لممارسات الاستدامة يعد أحد عناصر تفعيل حوكمة الشركات ويجب العمل على زيادة الوعي بأهمية التزام الشركات بها، مضيفا أنه سيتم اختيار أفضل تقرير تقدمه الشركات للهيئة عن ممارسات الاستدامة وسيتم منح جائزة للشركة صاحبة أفضل تقرير.

من جانبه قال أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام أن تنظيم هذه الندوة يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المركز والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار بهدف تبادل المعارف والخبرات، وتنظيم دورات تدريبية، وورش عمل لتعريف وتأهيل الكوادر بالشركات المالية غير المصرفية لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وتطوير إمكانات الشركات في تقديم التقارير الخاصة "ESG-TCFD"، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية بتوجيه استثماراتها إلى الكيانات الأكثر التزاما ودمجا للمعايير والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.


وأضاف رشدي أن إدراك مجالس إدارة المؤسسات لمفاهيم الاستدامة وأهمية تطبيقها هو السبيل الرئيس نحو تعزيز الممارسات وتطبيقها بشكل أكثر فعالية وكذا تضمين ذلك في التقارير التي يتم تقديمها إلى الهيئة في ضوء تطبيق القرارات رقم 107، 108 وهو ما يمثل نموذجا لتطبيق الحوكمة البيئية وحوكمة ممارسات الاستدامة والمناخ.

من جانبه قال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمرًا مهمًا للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد في مصر العام الماضي، وأضاف أنه يتوقع حدوث إقبالًا كبيرًا على "شهادة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" بعد التغيير في اللوائح والضوابط التي ألزمت الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وصرح أشرف الخطيب، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الاستثمار المستدام "ESG" والتطوير المهني بالجمعية، بأهمية نقل ومشاركة الخبرات الدولية والمحلية لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية الخاصة بالاستدامة والمناخ والتمويل المستدام للشركات والمؤسسات المالية، وكذلك نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات وتمويلات أجنبية جديدة، وعلى جانب متصل، فقد أعلن الخطيب عن إعداد اللمسات الأخيرة لإطلاق مسابقة جامعية لإعداد تقارير الاستدامة، وذلك بالتعاون مع معهد الخدمات المالية (الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية)، والبورصة المصرية، بهدف ضخ كوادر جديدة مدربة لسوق العمل.

خلال فعاليات الندوة التعريفية تم تقديم عرض تقديمي عن آخر المستجدات العالمية والاقليمية والمحلية بشأن الاستدامة، وأفضل الممارسات حول العالم والمتبعة من كبريات البنوك والشركات بشأن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وتم إلقاء الضوء على مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة ونماذج الحوكمة المختلفة المتبعة حول العالم، بالإضافة إلى التعريف بإطلاق معايير المحاسبة الدولية لمعيارين جديدين لإفصاح الشركات والبنوك عن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ (IFRS S1 and IFRS S2 ).

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • حمزة: أدعو جميع الشركات والمستثمرين الوطنيين والدوليين للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي النوعي كما أدعو الجميع لزيارة المعرض والتعرف على التطورات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها سوريا
  • أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • النيابة العامة المصرية تنظم ورشة تدريبية متخصصة لمسئولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا
  • النيابة العامة المصرية تنظم ورشة تدريبية متخصصة لمسؤولي التفتيش القضائي بليبيا
  • المجتمعات العمرانية تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الاستثمار بالعلمين الجديدة والقرى السياحية
  • من يُنقذ الشركات المتعثرة من الإفلاس؟ مقارنة بين نموذجين عالميين
  • تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال
  • وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه ‏بتشديد الرقابة