خاص .. الدقائق الأخيرة في حياة أشرف عبد الغفور وسبب الوفاة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
فوجىء الوسط الفني منذ قليل، بوفاة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور إثر حادث سير أليم على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي اتجاه مدينة الشيخ زايد .
وعلمت بوابة الوفد الإليكترونية من مصادر خاصة داخل مستشفى زايد التخصصي بدخول الراحل أشرف عبد الغفور الطوارئ وهو فاقد للوعي ويعاني هبوطًا في ضغط الدم الذي أدى إلى هبوط نبضات القلب، ودخل سريعًا إلى غرفة الإنعاش لكن فشلت محاولات الأطباء في إنعاش القلب مما أدى إلى توقفه وإعلان وفاته.
رحل أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، ولاتزال زوجته التي كانت برفقته في الحادث في حالة صحية حرجة .
ولد اشرف عبد الغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشرف عبد الغفور وفاة أشرف عبد الغفور بوابة الوفد سبب وفاة أشرف عبد الغفور جنازة أشرف عبد الغفور أشرف عبد الغفور
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة
تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدّد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.