شروط ممارسة نشاط تكنولوجي بمشروع قانون نقابة التكنولوجيين الجديد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً.
وتصدر الجمعية العمومية للنقابة، اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز 60 يوما ونشرها في الوقائع المصرية.
ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، على أن فلسفة مشروع القانون، تأتى في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين التعليم التكنولوجي
إقرأ أيضاً:
ضوابط حدّدها القانون لممارسة نشاط الاستزراع السمكي .. تفاصيل
تضمّن قانون تنمية البحيرات، عدة ضوابط للراغبين في ممارسة أنشطة الاستزراع السمكي .
في هذا الصدد نصت المادة (52) من القانون على أن: يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجر من الجهاز، إلا بترخيص منه، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية، شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص، وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه
ويجوز بقرار من الجهاز، الترخيص باتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي، وتحدد اللائحة التنفيذية، الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وطبقا للقانون ، يتم تحديد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الجهاز.