شروط ممارسة نشاط تكنولوجي بمشروع قانون نقابة التكنولوجيين الجديد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً.
وتصدر الجمعية العمومية للنقابة، اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز 60 يوما ونشرها في الوقائع المصرية.
ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، على أن فلسفة مشروع القانون، تأتى في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب نقابة التكنولوجيين إنشاء نقابة التكنولوجيين التعليم التكنولوجي
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.