الإسكان: حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدي للنساء بالوزارة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حملة للكشف الطبى المبكر عن أمراض الثدي للنساء العاملات بالوزارة، من خلال فريق طبى من وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير الاستعدادات اللازمة لعلاج أي حالات إن وجدت بشكل كامل وبالمجان، وذلك في إطار جهود الوحدة للحفاظ على صحة العاملات بالوزارة.
وأوضحت الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان - مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن الحملة استمرت على مدار يومين بالعيادة الطبية بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم توقيع الكشف على نحو 250 سيدة من العاملات بالوزارة، إضافة إلى تواجد سيارة طبية مزودة بجهاز عمل أشعة "مامو جرام" لإجراء الأشعة اللازمة فى حال الاحتياج إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الصحة والسكان العاصمة الادارية العيادة الطبية المجتمعات العمراني تكافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.
وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.
ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.
وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".