كيفية توزيع لحم النذر والعقيقة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
حكم العقيقة بعد الذبح كحكم الأضحية من حيث التصرف فيها وتوزيع لحمها؛ فيجوز لصاحب العقيقة أن يأكل منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، كما يجوز له أن يتصدق منها ويدخر إن شاء، ويصح ذلك مطبوخا ونيئا.
الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود
استشهدت دار الإفتاء المصرية ، في ردها على سؤال"ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود ؟ بما ورد عن الحسن البصري أنه قال: "يصنع بالعقيقة ما يصنع بالأضحية"، وعن عطاء: "يأكل أهل العقيقة ويهدونها؛ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك -زعموا- وإن شاء تصدق.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاة تصلح للأضحية، تذبح للذكر والأنثى سواء، فرق لحمها نيئا أو طبخه، بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا] اه.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 48، ط. دار الفكر): [تطبخ ويأكل منها أهل البيت والجيران والغني والفقير، ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئا، ويطعم الناس في مواضعهم] اه.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [يصنع بالعقيقة بعد أن تذبح ما يصنع بالضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية] اه. بتصرف يسير.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث): [(والسنة أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز) .
هل يجوز الادخار من العقيقة؟
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فتواه، ردا على سؤال: هل يجوز الادخار من العقيقة؟: " يجوز الادخار من العقيقة، وذلك لإطعام أهل البيت أو أقارب ربما يأتون بعد ذلك، مؤكدا أن العقيقة في التوزيع مثلها مثل الأضحية.
كيفية توزيع لحم ذبيحة النذر
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النذر يكون لله ومعنى النذر لله أي لا يأكل منه إلا الفقراء والمساكين وبالتالي لا يأكل أهل البيت أو الناذر من الذبيحة شيئا وتخرج الذبيحة كلها للفقراء والمساكين.
لماذا لا يأكل صاحب النذر من الذبيحة
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية إن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما علق عليه النذر، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب النذر أن يأكل وأسرته منه في حالة واحدة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «أخي نذر لله نذرا بأن يذبح خروفا ويوزعه وحقق الله له طلبه وسينفذ نذره فهل يجوز أكل الأسرة منه بجانب توزيع المعظم على الفقراء والمحتاجين؟»، أن الأكل من النذر المذكور، فله عدة حالات، منها أنه لو نذره لله تعالى صدقة، أو نذره للفقراء والمساكين، فيحرم عليه الأكل منها مطلقا هو وأسرته والأغنياء؛ لأنه نذر مجازاة.
وأضافت: “وأما إن كان قد نوى - عند عقد النذر - أن يأكل منه، جاز له الأكل، وإلا فلا، وعليه أن يوزعه على الفقراء”.
حكم من نذر ولم يستطع الوفاء به
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنسان إذا ما نذر شئ لله فعليه ان يوفى بما نذره فإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، فى إجابته عن سؤال « نذرت بشئ ولم أستطيع أن أوفيه فماذا أفعل؟»، أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فكيفى الإنسان إذا ما نذر وعجز ان يطعم عشرة مساكين.
وأشار الشيخ عويضة عثمان، إلى أن الله عز وجل مدح فى كتابه الذين يوفون بالنذر قوله تعالى (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا).
وتابع الشيخ عويضة عثمان،: إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقيقة حكم العقيقة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم حلق المرأة لجميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟
وأوضحت الإفتاء ، عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة، أن ما يجب على المرأة البالغة في التحلل من الحج أو العمرة هو التقصير فقط، ولا يجوز لها حَلْق جميع شعرها إلا إذا كان بها أذًى أو كانت صغيرة دون البلوغ؛ ففي هذه الحالة لا حرج عليها أن تفعل ذلك.
وأضافت: إن حلق الرأس أو التقصير هو من مناسك الحج والعمرة، وذلك استنادًا لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين﴾ [الفتح: 27].
واستشهدت بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم خرج معتمرًا، فحال كفَّار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. كما ورد عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ»، قال في الرابعة: «والمُقَصِّرينَ» – متفقٌ عليه.
وتابعت دار الإفتاء موضحة أن الحلق خاص بالرجال، ولا تشاركهم فيه النساء، فالمشروع في حق النساء هو التقصير فقط، وذلك بأخذ شيء صغير من شعرهن، ويحصل به فعل النسك.
واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ»، وهو حديث رواه أبو داود، والبيهقي في "السنن" عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وفيما يخص حكم حلق المرأة لجميع شعرها في التحلل، أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب التقصير على المرأة البالغة في هذه الحالة، ونقل الإمام النووي هذا الإجماع صراحة.
كما أوردت ما قاله العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 475، ط. دار الكتب العلمية): "أما المرأة فلا حلق عليها؛ لأن الحلق في حقِّها نوع مُثْلة، ولكنها تقصر، تأخذ شيئًا من أطراف الشَّعر مقدار أنملة – هكذا قال ابن عمر – والأفضل أن تقصر من كلِّ شعر مقدار أنملة؛ لأن التقصير في حقِّها قائمٌ مقام الحلق في حقِّ الرجل".
وأشارت دار الإفتاء في نهاية الفتوى إلى أن العلماء قد استثنوا حالتين من هذا الحكم، وهما: حالة وجود الأذى، وحالة أن تكون المرأة صغيرة دون البلوغ، ففي هاتين الحالتين يجوز للمرأة حلق شعرها دون حرج.