فضل الله: الإطار لم يذهب باتجاه منح محافظين للتيار الصدري
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
شدد المحلل السياسي علي فضل الله، اليوم الثلاثاء، على ان زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر يوصل رسائل للاطار التنسيقي بانه ما يزال موجودا، مبينا ان الإطار التنسيقي لم يذهب باتجاه منح محافظين للتيار الصدري. وقال فضل الله في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان " زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر اوصل رسائل للاطار التنسيقي بانه ما يزال موجودا"، موضحا ان "التيار الصدري تنازل عن 73 مقعدا ولن يرضى بمنحه محافظين".
يتبع..
الحكومة قادرة الحكومة قادرة غير ممكن ميدانيا غير ممكن ميدانيا غير مهتم غير مهتم النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة مدینة الناصریة الحلقة ٣٠ الحلقة ٤٠ فضل الله
إقرأ أيضاً:
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
بدأت الجهات التحقيق المختصة فحص بلاغ ضد الراقصة ثريا علي الشهيرة باسم شروق القاسم لاتهامها بنشر مقاطع تحتوي على مشاهد عارية بأوضاع غير لائقة.
بلاغ لجهات التحقيق
تقدّم محامي ببلاغ جديد ضد الراقصة ثريا علي، الشهيرة باسم شروق القاسم متهمًا إياها بنشر مقاطع تحتوي على مشاهد عارية بأوضاع غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك بما يخدش الحياء العام.
من هي شروق قاسم
شروق قاسم طبيبة أسنان نهارًا وراقصة ليلًا خريجة كلية طب الأسنان وفقا زعمها وعملت في عدة عيادات متخصصة بينما مارست الرقص الشرقي كهواية منذ سنوات قبل أن تتلقى عروضًا للعمل في بعض الفعاليات والملاهي الليلية واختارت الجمع بين مسارين متوازيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين متابعيها.
عقوبة خدش الحياء العاميقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.