بغداد اليوم -  البصرة

كشف مواطن من أهالي محافظة البصرة، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، عن استحواذ "متنفذين" على أرض إحدى المدارس وإحالتها للإستثمار بدلًا من إعادة بنائها.

وخاطب المواطن في مقطع مصور حصلت عليه "بغداد اليوم"، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس القضاء الاعلى، وهيئة النزاهة الاتحادية والمسؤولين، لـ"انقاذ بنايات الدولة من استحواذ مافيات الاراضي".

وقال، إن "المافيات بدأت تستحوذ على البنايات الحكومية، بعد استحواذهم على المساحات الخضراء"، كاشفا عن "الاستحواذ على مدرسة حكومة في شارع الجزائر مقابل بلدية البصرة".

وأضاف، أن "المدرسة هُدمت بذريعة إعادة بنائها، ومن ثم ذهبت الى الاستثمار كونها تقع على شارع تجاري"، مشيرا الى أن "هناك مدارس في محافظة البصرة ما تزال بنظام الدوام الثلاثي والرباعي".


وتكتظ غالبية المدارس الحكومية بالطلاب، ما يدفع الكثير من العائلات المقتدرة إلى إلحاق أطفالها بالمدارس الأهلية، هرباً من مشكلات عدة مثل الدوام المزدوج، وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة، ونقص الكوادر التعليمية والكتب.

ويحتاج العراق الى 8 آلاف مدرسة، اما المدارس النموذجية المنجزة خلال العام الماضي هي 31 مدرسة موزعة على عدد من المحافظات، وفق تصريح للمتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد قبل يومين.

وفيما يخص الاستحواذ على الاراضي، كانت لجنة الزراعة البرلمانية، قد أكدت في (19 آب 2023)، أنها ستتصدى لأي عمليات فساد بعد تشريع قانون ايجار الأراضي الزراعية، والتي قد تتيح الاستحواذ على هذه الأراضي.

وقال عضو اللجنة رفيق الصالحي، لـ"بغداد اليوم"، ان "بعض الخلافات مازالت قائمة بشان مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، ونأمل حل ما تبقى من خلافات وملاحظات خلال الجلسات المقبلة".

وبين الصالحي أن "لجنة الزراعة البرلمانية سوف تتابع تنفيذ القانون بكل تفاصيله بعد تشريعه لمنع أي من عمليات الفساد بشأن ملف ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، وسنكشف عن أي جهة تريد استغلال هذا القانون لغرض الاستحواذ على بعض الأراضي لمشاريع غير زراعية".

وفي شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية، قراراً بشأن الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة.

وذكرت المحكمة في بيان حينها تلقته "بغداد اليوم": "للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق مستغلين أحكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) وحفاظاً على أموال الشعب، قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (213/اتحادية/2021) في 9/2/2022، الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25/ ثالثا) في أصل القانون والتي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل، والتي نصت : (للبلدية المختصة الحق ، بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة، ولأمانة بغداد ايضاً ، ببيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة، تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو ازواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان)".

وأضافت، أن "التعديل الأول رقم (21) لسنة 2016 الخاص بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نصت المادة (8) منه على (يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك) عليه اصبح النص المذكور اعلاه المحكوم بعدم دستوريته ضمن المادة (24/ثالثا) من القانون المذكور، وان المحكمة الاتحادية العليا قررت الغاءه لمخالفته أحكام المواد (14 و 16 و27/اولاً) من دستور جمهورية العراق للعام 2005".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الاستحواذ على بغداد الیوم

إقرأ أيضاً:

تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى العامة.

البرلمان يفعل أدواته الرقابية ضد أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيلبرلماني: مبادرات التحالف الوطني لمحو الأمية تُمكن المواطنين وتدعم التنميةبرلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ومشاركته باحتفالات عيد النصر تعزز دور مصر دوليا10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر

وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التفصيلية التي تناولت مواد القانون وبنوده كافة.

مواد القانون الجديد

يتضمن مشروع القانون تسع مواد رئيسية بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، وجاءت أبرز الملامح كالتالي:

المادة (1)

تحدد هذه المادة نطاق تطبيق القانون، بحيث يقتصر على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن يشمل الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية التي تتم في إطار الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية، احترامًا لحرية البحث العلمي المنصوص عليها في المادة (23) من الدستور. 

كما أكدت المادة أن باب الاجتهاد الفقهي لا يُغلق طالما تم وفقًا للضوابط المنصوص عليها.

المادة (2)

قدمت هذه المادة تعريفا دقيقا لعدد من المصطلحات الأساسية، مثل:

الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.

الفتوى العامة: تتعلق بقضايا تؤثر على المجتمع بأسره.

الفتوى الخاصة: تُوجّه إلى أفراد بعينهم حول مسألة شخصية.

الإرشاد الديني: توجيه ديني يهدف إلى تعزيز السلوك القويم والوقاية من الانحراف دون أن يُعد فتوى.

المادة (3):

حددت هذه المادة الجهات الحصرية المخوّلة بإصدار الفتوى، حيث قُصرت الفتوى العامة على:

هيئة كبار العلماء

دار الإفتاء المصرية

أما الفتوى الخاصة فيمكن أن تصدر من:

هيئة كبار العلماء

مجمع البحوث الإسلامية

دار الإفتاء

لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف

المادة (4)

تتضمن هذه المادة شروطًا دقيقة لمن يحق له إصدار الفتوى ضمن لجان وزارة الأوقاف وتشمل:

أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف

ألا يقل عمره عن 20 عامًا

أن يكون معروفًا بالورع والتقوى

اجتياز برامج تدريبية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء

ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي

أن يكون له إنتاج علمي متميز في مجال الدراسات الإسلامية

المادة (5)

في حالة تعارض الفتاوى بين الجهات المختصة، يكون الترجيح لفتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر، باعتبارها الجهة المرجعية العليا في الأمور الدينية.

المادة (6)

أكدت هذه المادة على أن الأئمة والوعاظ ومن في حكمهم يمكنهم ممارسة الإرشاد الديني، بشرط ألا يتجاوزوا حدود الفتوى، وبالتالي لا يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون طالما التزموا بذلك.

المادة (7)

تلزم هذه المادة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا من خلال الجهات المعتمدة فقط، كما حظرت استضافة غير المتخصصين في برامج الفتوى.

المادة (8)

تحدد هذه المادة العقوبات المقررة على من يخالف أحكام القانون، وتشمل:

الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة، كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة إذا ثبت علمه بالمخالفة ولم يمنعها.

طباعة شارك مجلس النواب ن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المؤسسات الدينية الأزهر الشريف البحوث الإسلامية

مقالات مشابهة

  • السفارة الأمريكية تلعن مشاركة وفد عراقي بقمة سنوية للإستثمار
  • معنية برعاية الأيتام.. مساع حكومية للوصول الى 100 مدرسة في الأعوام المقبلة
  • عاجل|| الأمن يضبط سائقي “باصات صغيرة” بعد مطاردة مرعبة بثّها فيديو في طبربور
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
  • قانون ذوي الهمم يمنح إعفاءات موسعة في التراخيص والضرائب والجمارك لحماية حقوقهم
  • تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
  • اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • عطية يسأل عن خفايا فقدان (600) وثيقة من دائرة الأراضي والمساحة
  • لجنة التجارة الفيدرالية تفشل في عرقلة استحواذ مايكروسوفت على أكتيفجن