مالية البرلمان: لا تعيينات بموازنة 2024 وهذا مصير قانون سلم الرواتب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مصير ملف التعيينات بقانون الموازنة المالية لعام 2024، فيما أكد أن قانون سلم الرواتب ليس من اختصاص البرلمان. وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "بنود الموازنة واضحة، فلا يجوز التعيين بأجر يومي أو بعقد، إلا إذا ارتأت الحكومة بوجود حاجة للتعيين في هذا القطاع أو ذاك".
وأضاف، أن "التعيينات متوقفة على طلب الحكومة حصرا، أما في حال لم يجر أي تغيير على بنود الموازنة فلا تعيينات جديدة". وبشأن قانون سلم الرواتب، أوضح العطواني، أن "قانون سلم الرواتب هو قرار حكومي بحت"، مؤكدا أن "العام الحالي سيكون عام متابعة (سلم الرواتب)". وبين رئيس اللجنة المالية، أن "حصول موظف على 250 ألف دينار كراتب شهري أمر غير مقبول"، لافتا إلى أن "سلم الرواتب ليس من اختصاص البرلمان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.