سؤال مثير في مجموعة قانونية: ما عقوبة امرأة سممت زوجها وتداركته بالترياق نادمة؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
طرحت إحدى المشتركات في واحدة من مجموعات الاستشارات القانونية على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، سؤالًا قانونيًا "مثيرًا"، فيما تنوعت إجابات المحامين وخبراء القانون تجاه القصة. وجاء في نص السؤال، انه في حال قامت زوجة بقتل زوجها بالسم، وبعد أن قام بتناوله، تندمت واعطته الترياق لمعالجة الموضوع، فما هي عقوبة الزوجة ووفق أي مادة قانونية؟.
وقال احد خبراء القانون في إجابته انه، اذا لم يمت الزوج، يعتبر عدول اختياري من قبل الزوجة وليس عليه عقوبة، اما اذا مات فتعتبر جريمة قتل عمد.
بالمقابل، قال خبير قانوني اخر، انه تتم معاقبتها وفق المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 31 منها.
وبالرغم من الإجابات القانونية، الا ان المشاركة لم تخلو من "الدعابة والسخرية"، حيث قال احد المعلقين: "تغلس عن الموضوع ومحد يعرف، وتكله الاكل خربان و انطيتك اكتيفيا اصلي!".
وتنص المادة 406، على العقوبة بالاعدام من قتل نفسا عمدا في عدة حالات، من بينها اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرفض حذف مادة السبع سنوات في الإيجار القديم..مدة الـ7 سنوات
المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم تنص على انتهاء عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود ايجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وهي تلك المادي التي رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، حذفها.
جاء ذلك بعد مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الايجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.
وطالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة، وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين، واضافت: «اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2024 بتحرير القيمة الايجارية بين المالك والمسستأجر، المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة، وتابعت: «نتكلم بلسان الشعب، في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، احنا بكده بنعمل خلل في المجتمع».
من جانبه، قال النائب محمد عبدالعليم داوود: «نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن تحريك القيمة الايجارية للوحدات السكنية، أصبحنا احنا والمجلس في وقت صعب أصولا واحتراما لحكم المحكمة نلتزم بما حكمت به المحكمة الدستورية».
وحذر المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، «داوود» بالتصويت على إخراجه من الجلسة بسبب اسهابه في الحديث من حيث المبدأ، دون عرض مببرات الحذف بوضوح، وقال «جبالي»: «تحذير أخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة»، وشدد «جبالي» على تقديره للجميع أغلبية ومستقلين ومعارضة، وطالب بالالتزام باللائحة، وعدم الخروج عن الموضوع.
وتابع «داود»: «المادة مرفوضة، لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، وأطالب انتظار هذه المادة للفصل التنشريعي المقبل تكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية، واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته».
وعقَّب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، مؤكدًا على أهمية هذه المادة، ولفت إلى وجود 26 حكمًا من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الايجار، موضحًا بعض العبارات من حكم عام 2002، قائلا إن «الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببًا لقاعدة الامتداد القاوني»، لافتًا إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبطت بها هذه التشريعات الاستثنائية التي لا تشكل حلا دائما، ويتعين مراجعتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الايجارية.
وقال «فوزي»: «إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة أن لها آثار كبيرة جدًا»، وأكد أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة، لكن لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق وهو ما يراعيه المشروع.
وأضاف: «الحكومة ترد الطابع الاستثنائي لهذه القوانين للأصل العام المقرر في القانون المدني بعد مدة ومهلة كافية وتعطي بدائل آمنة للسكني». وتابع «الحكومة متمسكة بهذا النص وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الايجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية».