صحيفة الخليج:
2025-06-01@03:04:41 GMT

إلزام موظف برد مبلغ 617 ألف درهم اختلسها من شركة

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

إلزام موظف برد مبلغ 617 ألف درهم اختلسها من شركة

دبي: محمد ياسين

ألزمت محكمة دبي المدنية موظفاً بدفع 617000 درهم اختلسها من الأموال التي تسلمها من العملاء ولم يقم بإيداعها خزينة الشركة.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما أصدرت المحكمة الجزائية في دبي حكماً ضد الموظف يقضي بمعاقبته بالسجن والغرامة، إثر اعترافه باختلاس مبلغ 617 ألف درهم من أموال الشركة التي يعمل فيها، وأصبح الحكم نهائياً وغير قابل للطعن.

وجاء في أوراق القضية أن الشركة (المدعية) أقامت الدعوى القضائية المدنية لإلزام الموظف (المدعى عليه) بأداء المبلغ الذي اختلسه مضافة إليه الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ إقامة الدعوى المدنية.

وقال الممثل القانوني للشركة د.علاء نصر، إن اختلاس الموظف الأموال دون وجه حق مثبت بتقرير التدقيق المحاسبي للشركة، وإنه لم يسلم المبلغ إلى الشركة، وما زال المبلغ مترصداً في ذمته، مشيراً إلى أن الدعوى تم تداولها أمام مكتب إدارة الدعوى وكذلك الجلسات، ولم يمثل الموظف رغم إعلانه بشكل قانوني صحيح.

وأضاف الممثل القانوني للشركة أن قضاء محكمة التمييز في دبي، أقر مبدأ قانونياً مفاده أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما تم الفصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله، فإن فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، بل يتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكيلا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق عليه.

وذكر نص الحكم الصادر في الدعوى أن الثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية ضد الموظف القاضي بإدانته لاختلاسه المال المملوك للشركة، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف، والذي صار نهائياً ويحوز حجية أمام هذه المحكمة، قيام المدعى عليه باختلاس والاستيلاء على مبلغ الـ 617 ألف درهم العائد للشركة، الذي قام باستلامه من العملاء ولم يورده إلى حساب الشركة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المحكمة الحکم الصادر فی

إقرأ أيضاً:

«المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة

 
أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة. ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

أخبار ذات صلة "المركزي" یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي و«أذربيجان المركزي»

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • خطوات إقامة الدعوى المدنية عن بعد
  • لجنة الأخلاقيات تصدر عقوباتها في حق بعض لاعبي البطولة الاحترافية على خلفية اعتدائهم على أحد المصورين
  • موظف بجماعة الفقيه بنصالح يكشف تفاصيل مثيرة حول تمويل المهرجانات ودعم مبديع
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • إحنا خدمة عملاء .. سقوط عصابة تنصب على المواطنين بالإسكندرية
  • التلاعب بمباراة كروية يوقف نائب عمدة الدارالبيضاء ثلاث سنوات
  • «المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • المصرف المركزي يفرض غرامة مالية بـ 100 مليون درهم على شركة صرافة