أفضل الأعمال الصلاة على وقتها .. هل يدل على وجوب الأداء في أول الوقت؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)، وهل جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمَّا سُئل عن ذلك يدل على وجوب أداء الصلاة في أول الوقت؟
أفضل الأعمال الصلاة على وقتهاروى الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ».
وقالت دار الإفتاء: هذا الحديث لا يدل على وجوب الصلاة أول الوقت من قريب ولا بعيد؛ فإن التعبير بـ«أفضل» يدل على أن لكلا العملين فضلًا، ويزيد أحدهما على الآخر فيه؛ فغاية المراد أنَّ الصلاة في أول الوقت أفضل ما لم يَعْرِضْ ما يُعَارِضُ هذا الفضلَ، ثم إن الحديث ذكر الصلاة على وقتها ولم يعين أول الوقت لهذا الفضل.
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/ 163، ط. السنة المحمدية): [ليس فيه ما يقتضي أول الوقت وآخره. وكان المقصود به: الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (2/ 9، ط. دار المعرفة): [المشاركة أي في قوله: أفضل إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال، فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله من غيرها من الأعمال، فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور كالنائم والناسي؛ فإن إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم ولا يوصف بكونه أفضل الأعمال مع كونه محبوبًا، لكن إيقاعها في الوقت أحب] اهـ.
فضل صلاة الجماعةالصلاة هي عمود الدِّين، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ» رواه الترمذي في "سننه".
وقد حَثَّنا الشرع الحنيف على أداء الصلاة المفروضة في جماعةٍ، ووعدنا على ذلك الأجر العظيم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» متفقٌ عليه.
وفي الحديث الذي رواه البخاري في "صحيحه" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
بيان المقصود بالإمام الراتبالإمام الراتب: هو الذي رَتَّبه -أي: وظَّفه- ولي الأمر أو مَن ينيبه للإمامة بمحلٍّ مُعدٍّ لصلاة الجماعة، مسجدًا كان أو غيره في الصلوات الخمس أو بعضها، كما أفاده العلامة عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 356، ط. دار الفكر).
حكم التقدم على الإمام الراتب في المسجد للصلاةقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أَنَّ الإمام الراتب هو الأحقُّ بالإمامة من غيره، وإن كان هذا الغير أعلم وأفقه منه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ولا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» أخرجه أصحاب "السنن" واللفظ للترمذي.
فالحديث نَصٌّ على أحقِّيَّة الإمام الراتب بالإمامة، فإمام المسجد ذو سلطان في مسجده الذي نُصِّب للإمامة فيه، فلا يجوز أن يتقدَّمه أحد إلَّا بإذنه، وهو فيه بمنزلة صاحب البيت بل هو أحق بها؛ ولأنَّ تقدم غيره عليه دون إذنه يؤدي إلى التشويش والتنفير عنه، وترك تأليف القلوب المجتمعة عليه، ويبطل فائدة اختصاصه بالتقدم.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (5/ 173، ط. دار إحياء التراث العربي): [صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم مَن يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولًا بالنسبة إلى باقي الحاضرين؛ لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء] اهـ.
وقال الإمام الحصفكي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 557، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية ابن عابدين"): [(والأحق بالإمامة) تقديمًا بل نصبًا "مجمع الأنهر" (الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحة وفسادًا، بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: تقديمًا) أي: على مَن حضر معه (قوله: بل نصبًا) أي: للإمام الراتب، (قوله: بأحكام الصلاة فقط) أي: وإن كان غير متبحر في بقية العلوم، وهو أولى من المتبحر، كذا في "زاد الفقير" عن "شرح الإرشاد"] اهـ.
وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 382، ط. دار الفكر): [(ونُدِب) بضم فكسر نائب فاعله (تقديم سلطان) أي: ذي سلطنة وإمارة، سواء كان الإمام الأعظم أو نائبه للصلاة إمامًا على الحاضرين معه الصالحين للإمامة. ولو كانوا أفقه وأفضل منه، أو رب منزل أو راتب مسجد، والندب لا ينافي القضاء عند المشاحة، (ثم) إن لم يكن فيهم سلطان ندب تقديم (رب) أي: مالك (منزل) أو راتب مسجد مثلًا، وإن كان غيره أفقه وأفضل منه] اهـ.
وجاء في "حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 271-272، ط. دار الفكر): [(والإمام الراتب.. إلخ) أي: أن الإمام الراتب يقدم على غير الوالي، ويقدم الوالي عليه إلَّا إن كان قد رتبه الإمام الأعظم، فيقدم على الوالي أيضًا. وهذا في مسجد غير مطروق بأن لا يصلي فيه في كلِّ وقت إلَّا جماعة واحدة ثم يقفل.. وإلا فالراتب كغيره] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم قال الصلاة على وقتها رضی الله عنه أ الإمام الراتب أفضل الأعمال دار الفکر أول الوقت ى الله ع ه وآله وإن کان یدل على عن أبی
إقرأ أيضاً:
أوقات يستحب فيها الصلاة على الرسول الكريم
يُستحب الإكثار من الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المواطن الآتية:
-بعد الأذان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ، فَقُولوا مِثْلَ ما يقولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فإنَّه مَن صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عليه بها عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الوَسِيلَةَ، فإنَّها مَنْزِلَةٌ في الجَنَّةِ، لا تَنْبَغِي إلَّا لِعَبْدٍ مِن عِبادِ اللهِ، وأَرْجُو أنْ أكُونَ أنا هُوَ، فمَن سَأَلَ لي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ له الشَّفاعَةُ).
-يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ من أفضَلِ أيَّامِكُم يومَ الجمُعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ عليهِ السَّلامُ وفيهِ قُبِضَ وفيهِ النَّفخةُ وفيهِ الصَّعقةُ فأكْثِروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فإنَّ صلاتَكُم معروضةٌ عليَّ، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، وَكَيفَ تُعرَضُ صلاتُنا عليكَ وقد أرِمتَ؟ أي يقولونَ: قد -بَليتَ- قالَ: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قد حرَّمَ علَى الأرضِ أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ).
-شهر رمضان فقد رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: (أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صعدَ المنبرَ فقال: آمين، آمين، آمين، قيل: يا رسولَ اللهِ، إنِّكَ صعدتَ المنبرَ فقلت: آمين، آمين، آمين، فقال: إن جبريلَ عليه السلامُ أتاني فقال: منْ أدركَ شهرَ رمضانَ، فلم يُغفرْ له، فدخلَ النارَ؛ فأَبعدهُ اللهُ، قُلْ: آمين، فقلتُ: آمين، ومن أدركَ أبويهِ أو أَحدهمَا، فلم يبرَّهُما، فماتَ، فدخل النارَ؛ فأَبعدهُ اللهُ، قُلْ: آمين، فقلتُ: آمين، ومن ذُكِرْتُ عندهُ، فلم يُصلّ عليكَ، فماتَ، فدخلَ النار؛ فأَبعدهُ اللهُ، قل: آمين، فقلت: آمين).
-عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: "لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب".
-بين تكبيرات العيد فقد رُوي عن علقمة بن قيس -رضي الله عنه- أنه قال: (أنَّ ابنَ مسعودٍ وأبا مُوسَى وحذيفةَ خرجَ عليهم الوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ يومًا قبلَ العيدِ فقال لهُمْ: إِنَّ هذا العِيدَ قد دَنا فكيفَ التَّكْبيرُ فيهِ؟ قال عبدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبيرَةً تَفْتَتِحُ بِها الصَّلاةَ وتَحْمَدُ رَبَّكَ وتُصَلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثُمَّ تَدْعُو وتُكَبِّرُ وتَفْعَلُ مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وتَفْعَلُ مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وتَفْعَلُ مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ تقرأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ وتركعُ، ثُمَّ تقومُ فتقرأُ وتحمدُ ربَّكَ وتُصلِّي على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وتُكَبِّرُ وتَفْعَلُ مِثْلَ ذلكَ ثُمَّ تركعُ).
-فوق الصفا، فقد رُوي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: (إذا قَدِمْتُم فطُوفوا بالبيتِ سَبْعًا، وصَلُّوا عندَ المَقامِ ركعتين، ثُمَّ ائْتُوا الصَّفا فقُوموا مِن حيثُ تَرَوْنَ البيتَ، فكَبِّروا سَبْعَ تكبيراتٍ، بيْن كلِّ تكبيرتينِ حَمْدٌ للهِ، وثَناءٌ عليه، وصَلاةٌ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومسألةٌ لنفْسِكَ، وعلى المَرْوَةِ مِثْلُ ذلكَ) .