ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل الوزارة وقد تمكنت الحملة من ضبط تروسيكل، وقيام سائقه بتغطيته بالقماش بقصد اخفاء دقيق عن أعين رجال الضبط القضائي، وبالتفتيش تبين أنه محمل نصف طن دقيق بلدى مدعم ويحظر تداوله في الأسواق وذلك قبل بيعه وتهريبه فى السوق السوداء.
تم التحفظ على الدقيق بمعرفة الجهة الضابطة، وحررت الجهة المختصة المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراء القانونى بقسم الشرطه المختص تمهيدا للعرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.
ياتي ذلك استمرار لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفي إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم مديرية التموين بالفيوم ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 31 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (31) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة