بعد ساعات من اطلاق دعوته.. الصدر أمام اول وجبة تبرعات لغزة (صور)
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد (10 آذار 2024)، استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك، بجمع التبرعات لغزة، بعد ساعات من اطلاقه دعوة لجمع التبرعات الى غزة من الان وحتى الخامس من رمضان.
وأظهرت صورة حصلت عليها "بغداد اليوم"، الصدر وهو داخل مسجد فاطمة الزهراء عليها السلام في النجف الاشرف، خلال استقبال ومنح وجمع التبرعات الى غزة، بعد ساعات قليلة من اطلاقه الدعوة الى جمع التبرعات والمساعدات العينية الى غزة بمناسبة شهر رمضان، معتبرا انه "من الواجب علينا نحن العراقيون الذين كنا ولا زلنا على نهج المقاومة ورفض الاحتلال والاستكبار والاستعمار، أن تقف مع أهلنا في (غزة) الحبيبة الذين يعانون الإرهاب الصيهوني الأمريكي القذر، وذلك بفتح باب التبرعات العينية لإيصالها الى غزة الاباء والجهاد والتضحية لتعيينهم في جهادهم وصومهم وإفطارهم وتوفير لقمة عيشهم التي سلبها الصهانية الإرهابيون الذين ينتجون الإبادة الجماعية ضد أهلنا في فلسطين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى غزة
إقرأ أيضاً:
أولى جلسات محاكمة محمد رمضان بالإساءة لسمعة مصر والعلم.. اليوم
تنظر محكمة جنح الدقي اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان لاتهامه بالظهور غير اللائق في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يتنافى مع الذوق العام والقيم المجتمعية والدينية.
تقدم محامي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه محمد رمضان بالظهور بمظهر مسيء خلال المهرجان، معتبرًا أن ما حدث لا يندرج تحت بند الحرية الشخصية المطلقة، خاصة أن رمضان كان يمثل مصر في هذا الحدث الفني العالمي.
وأضاف البلاغ أن تكرار مثل هذه التصرفات دون تدخل قانوني رادع يشجع على الانفلات الأخلاقي، ويقوض جهود الدولة في ترسيخ القيم السليمة لدى النشء وأن الواقعة تضمنت إساءة للعلم المصري أيضًا.
وأكد البلاغ أن تصرف محمد رمضان يُعد تعديًا على القيم الأسرية المحمية بالدستور، مشيرًا إلى أن الواقعة تندرج كذلك تحت مخالفة نصوص المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبا النائب العام باستدعاء الفنان محمد رمضان والتحقيق معه في ماهو منسوب إليه.
نصت المادة 11 من قانون العلم المصري بتجريم إهانة العلم أو مخالفة أحكامه، وتنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.