650 محاميا من تشيلي يقدمون شكوى أمام "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وحكومته
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 650 محاميا من تشيلي، قدموا شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو.
وأضاف الوكالة إن الشكوى بشأن جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ووفقا للوكالة الفلسطينية فقد قدم الشكوى وفد مثل المحامين برئاسة نيلسون حداد، سفير تشيلي السابق في كل من مصر والعراق والأردن، وعضوية كل من: عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة حقوق الإنسان والعلاقات الدولية فرانشيسكو شهوان، والمحامي الباحث رودولغو ماركوني.
وقال حداد إنه من المرجّح أن ينضم لدعم الشكوى محامون آخرون من مختلف دول أميركا اللاتينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو جرائم حرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
عرف قانون الإجراءات الجنائية مفهوم التلبس بالجريمة، والحالات التي إذا وقعت، يكون المتهم متلبسا بجريمته، والواجب على مأموري الضبط القضائي، لتحقيق حالة التلبس.
المادة 30 من القانون، حددت معنى التلبس بالجريمة، فنصت على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
وجاء بالمادة 32، أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما نصت المادة 33 على أنه، إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
مشاركة